المواد (1-2)
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2008 بإنشاء لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة،وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 يستبدل بنصوص المواد (1/ فقرة أولى)، (2/ فقرة أولى)، (3/ فقرة أولى)، (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2008 المشار إليه، النصوص التالية:مادة (1/ فقرة أولى):«تنشأ لجنة تسمى «لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة» تشكل برئاسة وزير الاقتصاد والمالية، وممثل عن مصرف قطر المركزي نائباً للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من: 1- جهاز قطر للاستثمار.2- قطر للبترول.»مادة (2/ فقرة أولى):«تختص اللجنة بالنظر في استراتيجيات وخطط التمويل المتعلقة بتأمين القروض المطلوبة للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي ترى اللجنة النظر في استراتيجيات التمويل المتعلقة بها، وتجنب الآثار السلبية للمنافسة على السيولة المالية المتاحة للاقتراض في أسواق التمويل المحلية والدولية.»مادة (3/فقرة أولى):«تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.»مادة (4):«للجنة أن تشكل من بين أعضائها، أو من غيرهم، مجموعات عمل أو تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها، ولها أن تستعين بالخبراء المختصين من موظفي الدولة أو من غيرهم أو بيوت الخبرة لمعاونتها في أداء عملها.» المادة 2
المادة 1