المواد (1-2)
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2001 بتشكيل لجنة التنسيق والمتابعة المنصوص عليها في قانون تنظيم المجلس البلدي المركزي، المعدل بالقرار رقم (8) لسنة 2005،وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 يضاف إلى تشكيل لجنة التنسيق والمتابعة المنصوص عليها في القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي، الصادر بتشكيلها قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2001 المشار إليه، عضو عن وزارة الداخلية. المادة 2
المادة 1