QatarLegislations
قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية 14 / 2006
Number of Articles: 2
Table of Content



مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية،
وعلى اقتراح وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة،
قرر ما يلي:


Articles

Article 1


يُعين سعادة السيد/ يوسف حسين كمال، وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة، رئيساً لمجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، وتكون مدة رئاسته للمجلس مكملة لمدة سلفه.


 

Article 2


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


 


Please do not consider the material presented above Official
Al Meezan - Qatary Legal Portal