QatarLegislations
مرسوم رقم (54) لسنة 2009 بالتصديق على اتفاقية الاستكشاف ومشاركة الإنتاج للمنطقة الاستكشافية رقم "BC" البحرية، بين حكومة دولة قطر والمؤسسة الصينية الوطنية البحرية للبترول للشرق الأوسط (قطر) المحدودة 54 / 2009
Number of Articles: 2
Table of Content



نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول، وتعديلاته،
وعلى اتفاقية الاستكشاف ومشاركة الإنتاج للمنطقة الاستكشافية رقم "BC" البحرية، الموقعة بين حكومة دولة قطر، والمؤسسة الصينية الوطنية البحرية للبترول للشرق الأوسط (قطر) المحدودة، بتاريخ 31/8/2009،
وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة قطر للبترول،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:


Articles

Article 1


صُودق على اتفاقية الاستكشاف ومشاركة الإنتاج للمنطقة الاستكشافية رقم "BC" البحرية، الموقعة بتاريخ 31/8/2009 المشار إليها.


 

Article 2


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


 


Please do not consider the material presented above Official
Al Meezan - Qatary Legal Portal