Articles (1-2)
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول، وتعديلاته،وعلى اتفاقية الاستكشاف ومشاركة الإنتاج للمنطقة الاستكشافية رقم "BC" البحرية، الموقعة بين حكومة دولة قطر، والمؤسسة الصينية الوطنية البحرية للبترول للشرق الأوسط (قطر) المحدودة، بتاريخ 31/8/2009،وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة قطر للبترول،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:
Articles
Article 1 صُودق على اتفاقية الاستكشاف ومشاركة الإنتاج للمنطقة الاستكشافية رقم "BC" البحرية، الموقعة بتاريخ 31/8/2009 المشار إليها. Article 2
Article 1