QatarLegislations
مرسوم رقم (54) لسنة 2009 بالتصديق على اتفاقية الاستكشاف ومشاركة الإنتاج للمنطقة الاستكشافية رقم "BC" البحرية، بين حكومة دولة قطر والمؤسسة الصينية الوطنية البحرية للبترول للشرق الأوسط (قطر) المحدودة 54 / 2009
عدد المواد: 2
فهرس الموضوعات



نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول، وتعديلاته،
وعلى اتفاقية الاستكشاف ومشاركة الإنتاج للمنطقة الاستكشافية رقم "BC" البحرية، الموقعة بين حكومة دولة قطر، والمؤسسة الصينية الوطنية البحرية للبترول للشرق الأوسط (قطر) المحدودة، بتاريخ 31/8/2009،
وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة قطر للبترول،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:


المواد

المادة 1


صُودق على اتفاقية الاستكشاف ومشاركة الإنتاج للمنطقة الاستكشافية رقم "BC" البحرية، الموقعة بتاريخ 31/8/2009 المشار إليها.


 

المادة 2


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية