المواد (1-2)
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى وثيقة الانضمام الصادرة في الحادي والعشرين من شهر صفر عام 1428 هجرية، الموافق للحادي عشر من شهر مارس عام 2007 ميلادية،وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 ووفق على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية جنيف لعام 1948 بشأن الاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور. المادة 2
المادة 1