QatarLegislations
قرار أميري رقم (24) لسنة 2007 بتنظيم الهيئة العامة للسياحة والمعارض 24 / 2007
عدد المواد: 20
فهرس الموضوعات



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2000 بإنشاء الهيئة العامة للسياحة، المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2003،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2003 بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض،
وعلى قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2006،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
قررنا ما يلي:


المواد

المادة 1


في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الهيئة: الهيئة العامة للسياحة والمعارض.
الرئيس: رئيس الهيئة.


 

المادة 2


تُدمج كل من الهيئة العامة للسياحة، ومركز قطر الدولي للمعارض، في هيئة عامة واحدة تسمى «الهيئة العامة للسياحة والمعارض» تكون لها شخصية معنوية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.


 

المادة 3


تتبع الهيئة مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة الدوحة.


 

المادة 4


تهدف الهيئة إلى رسم السياسة العامة للسياحة والمعارض في البلاد، وتنظيمهما وترويجهما داخلياً وخارجياً، والإشراف والرقابة على جميع أوجه النشاط السياحي ونشاط المعارض في الدولة، والعمل على إظهار السمات الحضارية والثقافية والفنية والسياحية للدولة، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات التالية:
1- اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتنمية السياحة وتطويرها وتنشيطها.
2- إعداد خطط وبرامج التنمية السياحية في البلاد، وتطوير الأجهزة المعنية بشؤون السياحة ورفع كفاءتها.
3- اقتراح السياسة العامة لإقامة المعارض داخل الدولة أو خارجها، والإشراف على تنفيذها.
4- إقامة وتنظيم ورعاية المعارض المحلية والإقليمية والدولية داخل الدولة وخارجها والمشاركة فيها.
5- الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية لترويج المنتجات الوطنية وتسهيل انتشارها في دول العالم.
6- تكليف المكاتب المتخصصة وبيوت الخبرة العالمية بإجراء الدراسات والبحوث اللازمة للتنمية السياحية.
7- اقتراح سبل المحافظة على المواقع السياحية وتطويرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
8- إصدار تراخيص الفنادق ومكاتب السياحة والخدمات السياحية والنقل السياحي وتصنيفها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
9- الإشراف والرقابة على المواقع السياحية والفنادق ومكاتب السياحة وغيرها من المنشآت السياحية، والمرافق المتصلة بالنشاط السياحي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
10- الإشراف على خدمات المرشدين السياحيين وغيرهم من العاملين في القطاع السياحي والإشراف على تأهيلهم.
11- إصدار التراخيص بإقامة وتنظيم المعارض في الدولة، وتأهيل وتصنيف منظميها.
12- إقامة وتنظيم المؤتمرات والمواسم والندوات المعنية بشؤون السياحة.
13- التعاون مع المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بصناعة المعارض.
14- تنمية الوعي السياحي، وتشجيعه بين المواطنين.
15- دعم وتشجيع ورعاية المؤتمرات والندوات وورش العمل المعنية بصناعة المعارض.
16- اقتراح التشريعات اللازمة لتنمية وتطوير وتشجيع الحركة السياحية وصناعة المعارض.
17- أية مهام أخرى تتعلق بتحقيق أهدافها.


 

المادة 5


يتولى إدارة الهيئة، رئيس ونائب للرئيس، يصدر بتعيينهما قرار من الأمير، بناءً على اقتراح مجلس الوزراء.


 

المادة 6


يقوم نائب الرئيس بمباشرة الاختصاصات التي يحددها الرئيس، ويحل محله في حالة غيابه أو خلو منصبه.


 

المادة 7


يكون للرئيس الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة، ومباشرة التصرفات التي يقتضيها حسن القيام بأعمالها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه ضرورياً لتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي:
1- وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها.
2- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات الهيئة ومتابعة تنفيذها.
3- إصدار الهيكل التنظيمي للهيئة.
4- إصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة شؤون موظفي الهيئة.
5- إقرار الموازنة التقديرية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي.
6- قبول التبرعات والهبات والمنح الداخلية.
7- الحصول على التسهيلات المصرفية والائتمانية والقروض الداخلية والخارجية.
8- تحديد رسوم مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير.
9- تصريف الشؤون الفنية والإدارية والمالية بالهيئة.
10- اقتراح التشريعات المتعلقة بالهيئة.
ولا تكون قرارات الرئيس في الاختصاصات المنصوص عليها في البنود أرقام (1)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8) نافذة، إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.


 

المادة 8


يمثل الرئيس الهيئة أمام القضاء، وفي علاقتها مع الغير.


 

المادة 9


يجوز للرئيس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من موظفي الهيئة لمعاونته في دراسة ما يقدم له من موضوعات، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من خارج الهيئة.


 

المادة 10


لا يجوز أن يكون للرئيس أو نائبه، أو لأحد العاملين بالهيئة، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم معها أو لحسابها، أو المشروعات التي تقوم بها، أو في أي مجال آخر من مجالات نشاطها.


 

المادة 11


تتكون الموارد المالية للهيئة من:
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.
2- حصيلة الرسوم التي تفرض على تراخيص الفنادق والمحال والمنشآت السياحية ومكاتب السياحة وإقامة وتنظيم المعارض في الدولة.
3- الإيرادات الأخرى التي قد تحققها الهيئة نتيجة ممارسة أنشطتها.
4- التبرعات والهبات والمنح.
5- القروض الداخلية أو الخارجية.
6- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الرئيس.


 

المادة 12


تكون للهيئة موازنة سنوية، تعد على نمط موازنات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، كما يكون لها حساب خاص تودع فيه أموالها، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة من العام التالي.


 

المادة 13


تعتبر أموال الهيئة الثابتة والمنقولة من الأموال العامة وتخضع لأحكامها.


 

المادة 14


لمجلس الوزراء تعيين مراقب حسابات أو أكثر لمراقبة حسابات الهيئة، ولمراقب الحسابات في كل وقت، الحق في الاطلاع على دفاتر الهيئة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يراها ضرورية لأداء واجبه، وله أن يتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها، ويرفع مراقب الحسابات تقريراً سنويا بذلك إلى المجلس.


 

المادة 15


ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاطها ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المالي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء المالية، متضمناً اقتراحاتها وتوصياتها ومشفوعاً بصورة من تقرير ديوان المحاسبة.
وللمجلس، أن يطلب من الرئيس في أي وقت، تقديم تقارير عن أوضاع الهيئة الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من أوجه أنشطتها أو أي معلومات تتعلق بها، وله أن يصدر للهيئة توجيهات عامة بشأن ما يجب عليها اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة، وعلى الرئيس التقيد بهذه التوجيهات.


 

المادة 16


تؤول إلى الهيئة، من تاريخ العمل بهذا القرار، جميع الأموال الثابتة والمنقولة المخصصة لكل من الهيئة العامة للسياحة ومركز قطر الدولي للمعارض.
كما تؤول إليها جميع الحقوق والالتزامات لكل منهما.


 

المادة 17


ينقل إلى الهيئة بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الرئيس، من يرى نقله من موظفي كل من الهيئة العامة للسياحة ومركز قطر الدولي للمعارض، بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم الوظيفية وقت النقل، وتتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسوية أوضاع الموظفين الذين لا يتم نقلهم إلى الهيئة.


 

المادة 18


يخضع موظفو الهيئة لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لائحة شؤون موظفي الهيئة.


 

المادة 19


يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الرئيس، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، والى أن تصدر هذه القرارات، يعمل بالأنظمة والقواعد المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.


 

المادة 20


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. وينشر في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية