المواد (1-18)
نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر،بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الادارة العليا للاداة الحكومية،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963 بتنظيم بلدية قطر المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1968م،وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 يعد بائعاً متجولاً:1- كل من يبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت.2- كل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول. المادة 2
المادة 1
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 18 لسنة 1987 الجريدة الرسمية 7 لسنة 1987):
يكون لموظفي بلدية قطر الذين ينتدبهم مديرها صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له.