المواد (1-4)
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2007، وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2008، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،وعلى اقتراح وزير العمل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 يُستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (14) لسنة 2004، المشار إليه النص التالي: مادة (2):«يصدر وزير العمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكامه.» المادة 2
المادة 1