QatarLegislations
قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة 3 / 1975
عدد المواد: 26
فهرس الموضوعات



خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962م بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963م بتنظيم بلدية قطر، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (20) لسنة 1963م بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971م بإصدار قانون عقوبات قطر،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971م بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1972م بإنشاء بلديات جديدة،
وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972م بتحديد اختصاصات وزارة الشئون البلدية،
وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:


الباب الأول

المحال الخاضعة للقانون وأنواعها

المادة 1 (عدلت بموجب قانون 20/1995)

تسري أحكام هذا القانون على المحال الآتية:
أولاً: المحال التجارية والصناعية.
ثانياً: المحال العامة المماثلة؛ كالمطاعم والمقاهي والفنادق والنوادي وما يماثلها.
ثالثاً: محال المهن الحرة؛ كالعيادات والمكاتب والمؤسسات الأخرى.
رابعاً: المحال المقلقة للراحة، أو المضرة بالصحة أو الخطرة.


 

المادة 2 (عدلت بموجب قانون 20/1995)

يصدر وزير الشؤون البلدية والزراعة، بناد على اقتراح المجالس البلدية، الجداول اللازمة، التي تتضمن بياناً بكل من أنواع المحال المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويجوز تعديل هذه الجداول بالإضافة أو الحذف أو النقل.


 

الباب الثاني

التراخيص

الفصل الأول

الشروط والإجراءات والرسوم

المادة 3

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح الخاصة، لا يجوز فتح أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون، أو إدارته، إلا بترخيص من البلدية.


 

المادة 4 (عدلت بموجب قانون 20/1995)

لا يمنح الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون، إلا في المناطق والأحياء والشوارع، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة، بناء على اقتراح المجلس البلدي المركزي المختص.


 

المادة 5 (عدلت بموجب قانون 20/1995)

يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى البلدية، مشتملا على البيانات والمستندات، ومرفقاً به الخرائط والرسوم الهندسية، طبقاً للشروط والأوضاع والنماذج، التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة، بناء على اقتراح المجلس البلدي المركزي.


 

المادة 6

1- تبدي البلدية، بصفة مبدئية، رأيها في الطلب ومرفقاته، في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. وفي حالة قبوله، تخطر الطالب بذلك كتابة مع تكليفه بدفع الرسوم المقررة للمعاينة.
2- تقوم البلدية بمعاينة موقع المحل، في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ دفع الرسوم المقررة، وتخطر الطالب بالموافقة علي موقع المحل، أو رفضه، في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام المعاينة.
3- في حال الموافقة على الموقع، تعلن البلدية الطالب بالشروط الواجب توافرها في الحل، ومدة تنفيذها. وعلى الطالب إخطار البلدية بخطاب مسجل، عند تنفيذ الشروط المطلوبة.

وعلي البلدية خلال ثلاثين يوماً من وصول الإخطار، التحقق من تنفيذ الشروط المقررة. فإذا ثبت تنفيذها، منح الترخيص، مرفقاً به الشروط الواجب توافرها في المحل بصفة دائمة.

وفي حالة عدم تنفيذ هذه الشروط أو إتمامها، يمنح الطالب مهلة إضافية أو أكثر تعادل كل منها المدة الأولى، وتعاد المعاينة عند انتهاء كل مهلة، أو قبل انتهائها بناء على إخطار من الطالب بأنه نفذ الشروط.

فإذا لم تنفذ الشروط، رفض الطلب. وتخطر البلدية الطالب بقرار الرفض، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.


 

المادة 7 (عدلت بموجب قانون 20/1995)

الشروط الواجب توافرها في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون هي:
1- شروط عامة: يجب توافرها في كل المحال، أو في نوع منها، أو في مواقعها. ويصدر بهذه الشروط العامة بناء على اقتراح المجلس البلدي المركزي، قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة.
ويجوز بقرار منه، الإعفاء من كل أو بعض هذه الشروط، إذا وجدت أسباب قوية تبرر هذا الإعفاء.
2- شروط خاصة: يجب توافرها في المحل المقدم عنه طلب الترخيص، بناء على ما تقرره البلدية، بالتعاون مع الجهات المختصة.
وللبلدية، بعد موافقة الوزير، إضافة شروط أخرى جديدة، أو حذف شروط قائمة.


 

المادة 8 (عدلت بموجب قانون 3/1997)

تكون مدة الترخيص على النحو التالي:
1- المكاتب الإستشارية، ثلاث سنوات ميلادية.
2- محال المهن الأخرى، سنة ميلادية.
3- باقي المحال، سنتان ميلاديتان.
وتحسب مدة الترخيص إبتداء من تاريخ منحه، ويجدد بإنتهاء مدته بعد التأكد من توافر الشروط التي ينص عليها هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ويتم تحصيل الرسوم المستحقة عن كامل مدة الترخيص عند منحه أو تجديده.


 

المادة 9 (عدلت بموجب قانون 20/1995)

تحصل البلدية عن معاينة المحل، ومنح الترخيص، وتجديده، الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة.


 

المادة 10

لا يجوز إجراء أي تعديل، من أي نوع كان، في المحل المرخص له، على خلاف الترخيص، إلا بموافقة البلدية.
ويتبع في الحصول على هذه الموافقة، الإجراءات والشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.


 

المادة 11 (عدلت بموجب قانون 20/1995)

على المرخص له بفتح محل، إبلاغ البلدية عن اسم مدير المحل، أو المشرف على العمل وأسماء العاملين به، وذلك قبل مباشرة أي منهم عمله.
تصدر البلدية لهم التراخيص الخاصة اللازمة، وفقاً للقواعد والأوضاع والشروط والنماذج، التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة، بناء على اقتراح المجلس البلدي المركزي، وبعد الاتفاق مع الجهات المختصة.


 

المادة 11 - مكرراً (اضيفت بموجب: قانون 1 / 2002)

على المحال، التي يصدر بتحديدها قرارا من وزير الشؤون البلدية والزراعة، بناء على اقتراح المجلس البلدي المركزي، غلق أبوابها والتوقف عن القيام بأي أعمال أثناء صلاة الجمعة، وذلك لمدة ساعة ونصف اعتباراً من الآذان الأول للصلاة


 

الفصل الثاني

التنازل عن الترخيص ونقله وإلغاؤه

المادة 12

يجوز التنازل عن الترخيص، بموافقة الجهات المختصة، على أن يقدم المتنازل إليه للبلدية طلبا بنقل الترخيص إلى اسمه، مرفقاً به عقد التنازل والبيانات الأخرى اللازمة.
ويجب أن يقدم هذا الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التنازل.


 

المادة 13

إذا توفي المرخص له، يجب علي من آلت إليه ملكية المحل إخطار البلدية خلال ثلاثة شهور من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم ويكون هذا النائب مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص إليهم خلال مدة معقولة تحددها لهم البلدية.


 

المادة 14

يلغى الترخيص في الأحوال الآتية:
1- إذا أخطر المرخص له البلدية بوقف العمل بالمحل.
2- إذا أزيل المحل ولو أعيد بناؤه أو إنشاؤه.
3- إذا أجرى قبل موافقة البلدية، تعديل في المحل، أو فتح أو أدير على خلاف الترخيص.
4- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو غير مستوف للشروط الواردة في الترخيص.
5- إذا وجد خطر داهم علي الصحة العامة أو الأمن العام، أو وقعت أفعال مخالفة للآداب أو النظام العام.
6- إذا لم يخطر المالك الجديد البلدية بانتقال ملكية المحل إليه. وفقا لأحكام هذا القانون.
7- إذا انتهت مدة الترخيص دون تجديده بغير عذر مقبول.
8- إذا صدر قرار أو حكم نهائي بإغلاق المحل نهائياً أو بإزالته.


 

الباب الثالث

الأحكام الجزائية

الفصل الأول

الضبط والمسئولية والإجراءات

المادة 15 (عدلت بموجب قانون 20/1995)

يكون لأفراد الشرطة، وكذلك لموظفي البلدي المخولين بقرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة، صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون، وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة له، أو لوائحه وقراراته التنفيذية.


 

المادة 16 (عدلت بموجب قانون 20/1995)

في حالة مخالفة أحكام هذا القانون، أو لوائحه وقراراته التنفيذية، تحرر مذكرة تتضمن البيانات الواجب ذكرها عند تحرير المحاضر، وفقاً للنموذج الذي يقرره وزير الشؤون البلدية والزراعة، وتسلم صورة من هذا النموذج إلى مركز الشرطة المختص، لاتخاذ اللازم بشأنها طبقاً للقانون.


 

المادة 17

يكون مدير المحل، أو المشرف عليه، مسئولا مع المرخص له، عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون، ولوائحه وقراراته التنفيذية.


 

المادة 18 (عدلت بموجب قانون 16/1995)

مع عدم الإخلال بأي جزاءات أخرى ينص عليها هذا القانون، يصدر بإلغاء الترخيص، أو بإغلاق المحل إدارياً، أو بإزالته، قرار مسبب من رئيس المجلس البلدي المركزي. ويجوز أن يتضمن هذا القرار وقف إدارة المحل كلياً أو جزئياً، وبصفة دائمة أو مؤقتة.
ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري.
وفي جميع الأحوال، يجب -قبل صدور قرار بإلغاء الترخيص أو الغلق أو الإزالة- إنذار صاحب الشأن بإزالة المخالفة وآثارها، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التنبيه عليه كتابة.


 

المادة 19 (عدلت بموجب قانون 20/1995)

مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم، يجوز التظلم من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار وذلك بطلب يقدم إلى وزير الشؤون البلدية والزراعة، ويرفق به جميع المستندات المؤيدة له.
ويصدر الوزير قراره في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله، ويكون قراره نهائياً.
وتبين اللائحة التنفيذية، الأحوال التي ينطبق عليها هذا الحكم وإجراءات التظلم، وشروطه الأخرى.


 

الفصل الثاني

العقوبات

المادة 20 (عدلت بموجب قانون 20/1995)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح أو أدار محلاً بغير ترخيص، أو على خلاف الترخيص، أو صدر في شأنه حكم بإغلاقه أو بإزالته، أو كان قد أغلق بالطريق الإداري.
كما يجوز، فضلاً عن ذلك، الحكم بإغلاق المحل لمدة محددة، أو بإغلاقه أو إزالته نهائياً، وذلك دون إخلال بإزالة المحل أو إعادة إغلاقه بالطريق الإداري.


 

المادة 21

ينفذ الإغلاق أو الإزالة بالنسبة للمحل كله، دون اعتداد بما يزاول فيه من أنواع النشاط الأخرى المرخص بها، إذا كانت حالة المحل لا تسمح بقصر الإغلاق أو الإزالة، على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة.
ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق أو الإزالة.


 

المادة 22 (عدلت بموجب قانون 20/1995)

يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون، أو لوائحه وقراراته التنفيذية، بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


 

المادة 23 (عدلت بموجب قانون 20/1995)

تطبق أحكام هذا القانون على جميع المحال الخاضعة له، ولو كانت منشأة قبل العمل به.
ويجب على المحال الموجودة قبل سريانه، مراعاة أحكام هذا القانون، وتصحيح أوضاعها، والحصول على التراخيص اللازمة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ويجوز بقرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة، بناء على اقتراح المجلس البلدي المركزي، منح مهلة إضافية لا تجاوز ستة أشهر أخرى للمحال التي تحتاج إلى هذه المهلة.


 

المادة 24 (عدلت بموجب قانون 20/1995)

ينظم وزير الشؤون البلدية والزراعة بقرار منه، بناء على اقتراح المجلس البلدي المركزي، ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام تحقيقاً لأغراضه. ويصدر اللوائح والقرارات والنماذج اللازمة لتنفيذه.


 

المادة 25

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية