المواد (1-5)
نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1971 بإنشاء إدارة لرعاية الشباب،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1971 بإعادة تنظيم الجهاز الإداري لوزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب، وعلى اقتراح وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 يعتبر اللاعبون والإداريون الذين تختارهم وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب لتمثيل الأندية والاتحادات الرياضية خارج البلاد أو داخلها، في مهمة رسمية طوال مدة قيامهم بهذا التمثيل. وتعتبر هذه المدة أيام عمل ولا تدخل في حساب الإجازات. المادة 2
المادة 1