المواد (1-2)
وزير المالية،بعد الاطلاع على المادة (4) من القانون رقم (3) لسنة 1961 بشأن تنظيم شركات المساهمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1966م،وعلى المادة (1) من القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1964 وبالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1966 وبالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1967،وبناء على مقتضيات الصالح العام،قررنا ما يلي:
المواد
المادة 1 يرخص للشركات المذكورة أدناه في الاكتتاب في رأس مال شركة قطر للأسمدة شركة مساهمة قطرية (تحت التأسيس) على أن لا تزيد نسبة اكتتابهم في رأس مال الشركة عن النسبة المحددة في القانون.1- شركة بورجاس كوربوريشن المحدودة.2- بنك هامبروز المحدود.3- شركة نورسك هايدرو. المادة 2
المادة 1