المواد (1-2)
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،وعلى القانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها،وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1995 بإلغاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان وتوزيع اختصاصاتها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1996 بتعديل بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها،وعلى قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (29) لسنة 1994 بشأن إنشاء أقسام في الوحدات الإدارية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتعيين اختصاصاتها،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (41) لعام 1996 المنعقد بتاريخ 18/12/1996.قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 تضاف المواد التالية إلى قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (29) لسنة 1994 المشار إليه:المادة (38):تتألف إدارة الشؤون الاجتماعية من:1- قسم التنمية الاجتماعية.2- قسم الرعاية الاجتماعية.3- قسم الضمان الاجتماعي.4- قسم جمعيات النفع العام.المادة (39):يختص قسم التنمية الاجتماعية بما يلي:1- إعداد الخطط والبرامج اللازمة للتنمية الاجتماعية.2- الإشراف على برامج التوعية والإرشاد الاجتماعي، والمشاركة في إعدادها، والتشجيع على التطوع، والمشاركة في جهود التنمية الاجتماعية.3- العمل على تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع وتطويرها، ودعم القيم والعادات الاجتماعية الصالحة.4- العمل على إنشاء مراكز للتنمية الاجتماعية، وتحديد مهامها والإشراف عليها، ومتابعة سير العمل فيها، وبحث متطلباتها لتأدية واجبها بما يعود بالنفع على المجتمع.5- دراسة معوقات التنمية الاجتماعية، والعمل على وضع الخطط اللازمة للتغلب عليها.6- إعداد ومتابعة البحوث والدراسات والتقارير في مجال التنمية الاجتماعية.7- دراسة واقتراح التشريعات واللوائح المنظمة للتنمية الاجتماعية.المادة (40):يختص قسم الرعاية الاجتماعية بما يلي:1- إعداد ومتابعة تنفيذ خطط وبرامج الرعاية الاجتماعية؛ لتحقيق الاستقرار وتحسين الآداء الاجتماعي.2- توفير الرعاية الاجتماعية للمسنين والأحداث والمعاقين والعجزة، وتأهيلهم مهنياً واجتماعياً.3- جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات عن الظواهر والمشكلات الاجتماعية لدراستها وتحليلها للتوصل إلى الأساليب الملائمة لمعالجتها.4- إعداد ومتابعة البحوث والدراسات والتقارير في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية والاستفادة منها في مجال تطوير العمل.5- دراسة واقتراح التشريعات واللوائح المنظمة لخدمات الرعاية الاجتماعية.المادة (41):يختص قسم الضمان الاجتماعي بما يلي:1- تسلم طلبات راغبي الانتفاع بمعاش الضمان الاجتماعي ودراستها، للتأكد من توفر الشروط والضوابط المحددة لاستحقاق المعاش، ومقداره.2- متابعة حالات الذين يحصلون على المعاشات؛ للتأكد من استمرار توافر شروط استحقاقهم.3- تنظيم جمع المساعدات والتبرعات للمنكوبين، والتأكد من توجيهها لهذا الغرض.4- متابعة البحوث والدراسات والتقارير في مجال الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية، والاستفادة منها في مجال تطوير العمل.5- اتخاذ التدابير اللازمة لتأهيل المنتفعين بنظام الضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام القانون بهدف تمكينهم من الاعتماد على أنفسهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.6- دراسة واقتراح التشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي.المادة (42):يختص قسم جمعيات النفع العام بما يلي:1- تلقي طلبات تسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاتحادات والأندية، ودراستها حسب القوانين والأنظمة المعمول بها.2- حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للجمعيات، وإعداد تقارير بالملاحظات والتوصيات.3- إبداء الرأي في الاقتراحات المتعلقة بحل الجمعيات والمؤسسات الخيرية، أو دمجها، أو تعديل نظامها الأساسي واللوائح التي تنظم العمل بها.4- دراسة الحسابات الختامية ومشروع الموازنات السنوية للجمعيات والمؤسسات الخيرية وإبداء الملاحظات عليها.5- متابعة تنفيذ خطط وبرامج الجمعيات والمؤسسات الخيرية؛ للتأكد من مدى التزامها بالقوانين واللوائح.6- تنظيم عمليات جمع التبرعات التي تقوم بها الجمعيات المحلية، والتأكد من توجيهها إلى الأغراض التي جمعت من أجلها.7- النظر في طلبات الجمعيات والمنظمات العالمية ذات الأغراض الإنسانية، واتخاذ القرار المناسب بشأنها بعد التنسيق مع الجهات المختصة.8- اقتراح ودراسة التشريعات واللوائح والتعليمات التي تنظم العلاقة بين الوزارة والجمعيات والمؤسسات الخيرية، والجهات المعنية.المادة (43):تتألف إدارة شؤون المرأة من:1- قسم الأمومة والطفولة.2- قسم البرامج والأنشطة النسوية.3- قسم تنمية المرأة.4- مركز التدريب والتأهيل النسوي.المادة (44):يختص قسم الأمومة والطفولة بما يلي:1- المساهمة في وضع السياسات والخطط لدور الحضانة غير التابعة للمدارس أو الملحقة بها، والترخيص بإنشائها، والإشراف عليها.2- تنفيذ البرامج الكفيلة برعاية الأطفال، وتوفير الظروف الملائمة لتنمية قدراتهم ومواهبهم.3- التوجيه والإرشاد الأسري بواسطة مرشدات وباحثات متخصصات؛ لتمكين المرأة من القيام بدورها ومسؤولياتها.4- اقتراح السياسات ووضع البرامج والخطط الكفيلة بحماية الأمومة والطفولة.المادة (45):يختص قسم البرامج والأنشطة النسوية بما يلي:1- دراسة المشكلات التي تواجه المرأة القطرية، واقتراح الحلول المناسبة لها.2- تنفيذ ومتابعة الأنشطة والفعاليات النسوية الثقافية والدينية والاجتماعية.3- الإشراف على إعداد ونشر البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون المرأة والطفل.4- متابعة الحركة النسائية في العالم، والاستفادة منها بما يتناسب ووضع المرأة القطرية، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.5- إعداد وترشيح العناصر المناسبة للمشاركة في الفعاليات النسوية.المادة (46):يختص قسم تنمية المرأة بما يلي:1- اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنمية وتدريب وتأهيل وتثقيف المرأة، وتطوير قدراتها، وتحسين أدائها العام.2- تطوير المناهج الدراسية والتدريبية لمركز التدريب والتأهيل النسوي.3- الإشراف على مشغل المرأة القطرية وتتبع نشاطه؛ لضمان حسن سير العمل به بما يحقق الأغراض التي أنشئ من أجلها.4- المساهمة في دعم المرأة المنتجة مادياً، وفنياً، وبشرياً، وتأهيلياً، وتسويق منتجاتها.5- العمل على إيجاد فرص للمرأة القطرية بما يناسب طبيعتها، وتشجيع خريجات مركز التدريب والتأهيل على المساهمة في تنفيذ برامج التنمية والتأهيل للمرأة.المادة (47):يختص مركز التدريب والتأهيل النسوي بما يلي:1- الإسهام في بناء شخصية المرأة بما يمكنها من القيام بدورها، وتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرة والمجتمع.2- العمل على تنمية مهارات المرأة، وتحديث معلوماتها من خلال الدورات التدريبية المنهجية.3- التعاون مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية في تحديد الاحتياجات التدريبية اللازمة لها، والتنسيق معها في كيفية تلبية احتياجاتها.4- إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية في المجالات التي تهم المرأة.5- وضع وتنفيذ برامج خاصة لإعداد داعيات مؤهلات للاستفادة منهن في بناء الأسرة والمجتمع. المادة 2
المادة 1