المواد (1-5)
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1990 بتنظيم وزارة الإعلام والثقافة وتعيين إختصاصاتها،وعلى اقتراح وزير الإعلام والثقافة،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 تلغى إدارة الشئون الإعلامية من الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الإعلام والثقافة، وتضاف إلى تلك الوحدات الوحدتان المنصوص عليهما في المادتين التاليتين. المادة 2
المادة 1