الباب الأول
تعاريف
المادة 1 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 29/1995)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
أ- الوزير: وزير الشؤون البلدية والزراعة.
ب- الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والزراعة.
جـ- الإدارة المختصة: إدارة البحوث الزراعية والمائية.
د- الاستخراج: رفع المياه الجوفية إلى سطح الأرض بأية وسيلة من الوسائل المؤدية لذلك.
هـ- المياه الجوفية: المياه الموجودة تحت سطح الأرض ويمكن استخراجها بواسطة الآبار.
و- البئر: أي حفرة أو خندق أو ثقب يتم إحداثه في الأرض بآلة أو جهاز للوصول إلى المياه الجوفية واستخراجها.
ز- مقاول الحفر: كل شخص طبيعي أو معنوي، يزاول حفر الآبار بقصد استخراج المياه الجوفية، وسواء بمفرده أو مع آخرين يستخدمهم أو يشاركهم لتحقيق الغرض المذكور.
ح- جهاز الحفر: الجهاز أو الآلة المستخدمة في حفر أو ثقب أو تفتيت أو نسف جزء من الأرض بغرض الوصول إلى المياه الجوفية، مهما كان الغرض الذي أعدت أصلاً من أجله أو العمق الذي تصل إليه أو القطر الذي تعمل به أو الساحة التي تشغلها.
ط- رخصة مزاولة الحفر: الرخصة الصادرة من الوزارة لمقاول الحفر بمزاولة مهنته وفقاً للشروط التي تضعها الوزارة لذلك.
ي- رخصة الحفر: الرخصة الصادرة من الوزارة لمالك الأرض أو المزرعة أو من في حكمه بحفر بئر للمياه أو تعميقه أو تنظيفه أو تغيير مواصفاته.
ك- الطبقة المنتجة: الطبقة المصرح لحامل رخصة الحفر الوصول إليها لاستخراج المياه حسب العمق المنصوص عليه في رخصة الحفر.
ل- المواصفات: المواصفات التي تضعها الإدارة المختصة لحفر أو تعميق أو تنظيف البئر، ولموقعها وعقدها وقطرها، ولنوع المضخة وقوتها وكمية التدفق القصوى المسموح بها.
الباب الثاني الرخص اللازمة لحفر الآبار وشروطها وإجراءات الحصول عليها
المادة 2
لا يجوز حفر بئر لاستخراج المياه الجوفية إلا بعد الحصول على رخصة حفر، وعلى أن يقوم بالحفر مقاول مرخص له بذلك.
المادة 3 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 29/1995)
تحدد بقرار من الوزير شروط الحصول على كل من رخصتي الحفر ومزاولة الحفر، ومدتها، وشروط تجديدها، والبيانات التي يشملها طلب الحصول عليها أو طلب تجديدها، والمستندات التي ترفق به، والإجراءات التي تتبع في فحصه، والجهات والأجهزة التي يستطلع رأيها فيه. كما يتضمن القرار تحديد نموذج كل رخصة، ونموذج طلب الحصول عليها، وطلب تجديدها.
الباب الثالث رخصة مزاولة الحفر
المادة 4
تقدم طلبات الحصول على رخصة مزاولة الحفر من الشركات الحائزة للشروط التي يتطلبها القانون إلى الإدارة المختصة على النموذج الخاص الصادر به قرار الوزير مرفقاً به المستندات التي يتطلبها القانون.
المادة 5 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 29/1995)
تمنح تراخيص مزاولة الحفر لست شركات فقط، من بين الشركات التي تتوافر فيها الشروط التي يصدر بها قرار من الوزير طبقاً لأحكام المادة (3) من هذا القانون
المادة 6 على مقاول الحفر، قبل البدء في العمل، أن يبرم مع صاحب البئر عقداً مطابقاً للنموذج المعد من الوزارة، ويجب أن يتضمن العقد بياناً برخصة الحفر الصادرة لصاحب البئر ورقمها، وأن يوقع عليه من طرفيه أو من يمثلهما قانوناً.
وتعتبر الشروط الفنية الواردة في رخصة الحفر جزءاً لا يتجزأ من أي اتفاق يتم بين مقاول الحفر وصاحب البئر وإن لم يرد لها ذكر فيه. ويلتزم مقاول الحفر بتنفيذ التخطيط والتصميمات التي تحددها الإدارة المختصة والتي ترد برخصة حفر البئر.
المادة 7 على مقاول الحفر الاحتفاظ لدى العاملين في موقع الحفر بنسخة مصدق عليها من رخصة مزاولة الحفر الصادرة له. وعليه كذلك كتابة اسمه ورقم رخصته بخط واضح باللغة العربية في مكان بارز من أجهزة الحفر بالموقع.
ولمندوب الوزارة طلب الاطلاع على نسخة الرخصة المشار إليها في أي وقت والتأكد من صلاحيتها.
المادة 8 على مقاول الحفر أخذ عينات للحفر كل ثلاثة أمتار أثناء الحفر أو كلما تغيرت نوعية ولون تربة الحفر، وحفظ هذه العينات في أكياس من البلاستيك أو صناديق العينات. وعليه تسليم هذه العينات إلى الإدارة المختصة أولاً بأول، موضحاً على عبواتها تاريخ أخذ العينة وموقع البئر واسمه أو رقمه وعمق الحفر.
المادة 9 للوزير حق إيقاف المقاول عن الحفر متى وجد أن إجراءات الحفر تخالف اشتراطات رخصة الحفر الممنوحة للمالك أو من في حكمه أو مواصفات الحفر المتبعة عادة.
وينفذ الإيقاف بالطريق الإداري، ولا تجوز معاودة الحفر إلا بقرار من الوزير، بعد التحقق من زوال أسباب الإيقاف.
المادة 10 على مقاول الحفر إبلاغ الوزارة خلال خمسة عشر يوماً من إكمال الحفر بتقرير إكمال الحفر حسب النموذج المعد لذلك من الوزارة. وعليه إبلاغ الوزارة بمواقع تحركات حفارته.
الباب الرابع رخص الحفر
المادة 11
لا يجوز حفر بئر جديدة في أية منطقة بالبلاد، سواء للزراعة أو الشرب أو الصناعة أو لأي غرض آخر، أو إجراء أي تغيير في بئر أو تعميقها أو تنظيفها، أو تعديل في أي جهاز مرتبط بها بغرض الزيادة في كميات المياه المسوح بسحبها من الطبقة المنتجة، إلا بعد الحصول من الوزارة على رخصة الحفر.
المادة 12 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 29/1995)
يقدم طلب الحصول على رخصة الحفر من مالك المزرعة أو الأرض، أو من في حكمه، إلى الإدارة المختصة، على النموذج الخاص الصادر به قرار من الوزير. على أن ترفق به المستندات التي يحددها هذا القرار.
ويتم فحص الطلب وإصدار الرخصة، وفقاً للإجراءات التي يحددها القرار المشار إليه.
ويخطر الطالب بقبول طلبه أو برفضه بموجب كتاب مسجل. ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الطلب مسببا. فإذا انقضت مدة ثلاثين يوماً على تقديم الطلب دون الرد على الطالب، اعتبر طلبه مرفوضاً.
ويجوز لمن صدر القرار برفض طلبه، أو اعتبر طلبه مرفوضاً، أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب، أو من تاريخ انقضاء المدة المقررة في الفقرة السابقة دون رد، ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً، وغير قابل للطعن فيه أمام أية جهة أخرى.
المادة 13 يلتزم المرخص له في حفر البئر بتنفيذ التخطيط والتصميمات والمواصفات الفنية التي تحددها الإدارة المختصة، وبوجه خاص ما يتعلق بها بالموقع والعمق والقطر ونوع المضخة وقوتها، كما يلتزم بتركيب عدادات مياه بالمواصفات التي تحددها الإدارة المذكورة لقياس مقدار المنصرف من البئر. ولا يجوز للمرخص له تجاوز كمية التدفق القصوى المصرح بها أو المساحة المسموح بريها أو عدد الآبار اللازمة لها. كما لا يجوز له مخالفة نظام الري وطرق نقل وتوزيع المياه.
ويتحمل المرخص له جميع تكاليف الحفر والاختبارات اللازمة لها والتي تحددها الإدارة المختصة.
المادة 14 يلتزم المرخص له بالاحتفاظ برخصة الحفر في موقع العمل وتسليم نسخة منها مصدقاً عليها لمقاول الحفر. ولمندوب الوزارة الاطلاع على الرخصة أو نسختها للتأكد من صلاحيتها، سواء خلال مدة الحفر أو بعدها.
الباب الخامس استعمالات المياه
المادة 15
تقوم الإدارة المختصة بتحديد المساحة المسموح بريّها في كل مزرعة وعدد الآبار اللازمة لريّها ومواصفاتها. كما تتولى الإشراف على عمليات حفر الآبار وتعميقها وتنظيفها وتغيير مواصفاتها وتركيب المضخات وعدادات المياه وإجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة لها.
المادة 16
يلتزم صاحب المزرعة بصيانة جميع آبار مزرعته والمضخات والعدادات وأنابيب التوصيل والتوزيع والقنوات والبرك وموزعات الري ويكون مسئولاً عن سلامتها، وتنفيذ الإرشادات الخاصة بترشيد استخدامات المياه التي تحددها الإدارة المختصة.
المادة 17 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 29/1995)للوزير الحق في إيقاف سحب المياه الجوفية في أي وقت، وإصدار التعليمات والإرشادات، واتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لمنع تدهور نوعية المياه الجوفية، وترشيد استغلالها، وعدم إهدار شيء منها.
المادة 18 تعتبر المياه الجوفية على اختلاف أنواعها الموجودة في الطبقات المنتجة والتي تستخرج بحفر الآبار، ملكاً للدولة.
وكل بئر تقام على أراضى الدولة بدون ترخيص تعتبر من المنشآت المائية العامة للدولة، وتقوم بتخصيصها للمنفعة العامة دون أداء أي تعويض عنها، فضلاً عن توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
الباب السادس العقوبات
المادة 19
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقاول يزاول الحفر قبل الحصول على رخصة مزاولة حفر أو بعد انتهاء مدة الرخصة الممنوحة له.
ويوقف الحفر بالطريق الإداري إلى حين الحصول على رخصة مزاولة الحفر أو إلى حين تجديدها.
وتضاعف الغرامة في حديها الأدنى والأقصى، إذا عاد المقاول إلى مزاولة الحفر قبل الحصول على الرخصة أو قبل تجديدها.
المادة 20
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن خمسة وعشرين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مقاول الحفر وصاحب البئر في حالة حفر بئر أو البدء في حفرها بدون رخصة حفر أو بعد انتهاء مدة رخصة الحفر السابق منحها.
ويوقف الحفر بالطريق الإداري إلى حين الحصول على رخصة الحفر أو إلى حين تجديدها.
وتضاعف الغرامة في حديها الأدنى والأقصى، إذا عاد المقاول أو صاحب البئر إلى الحفر قبل الحصول على رخصة الحفر وتجديدها. كما يحكم بوقف رخصة مزاولة الحفر الصادرة للمقاول لمدة لا تزيد على سنة.
المادة 21 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 29/1995)يجوز الحكم -فضلاً عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى من كل من المادتين السابقتين- بمصادرة الآلات والمعدات والأجهزة التي استخدمت في الحفر. ويكون الحكم بمصادرتها وجوبياً؛ في حال تطبيق العقوبات المقررة بالفقرة الثالثة من كل من المادتين المذكورتين. وفي جميع الأحوال، يحكم بإزالة الأعمال المخالفة، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليها على نفقة المخالف، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (18) من هذا القانون.
المادة 22 يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال كل مقاول حفر خالف أحكام المواد (6)، (8)، (10)، من هذا القانون، أو قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة بشأنها.
المادة 23 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال كل من يخالف قرار الإيقاف الصادر لأي من المادتين (9)، (17) من هذا القانون.
المادة 24 يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة لأحكام المواد (7)، (13)، (14)، (16)، (25) من هذا القانون.
الباب السابع أحكام عامة وختامية
المادة 25
على جميع أصحاب آبار المياه الجوفية الموجودة، عند العمل بأحكام هذا القانون أو التي يتم إنشاؤها بعد ذلك، إبلاغ الإدارة المختصة عن هذه الآبار على النموذج ووفقاً للأحكام التي تحددها القرارات التنفيذية لهذا القانون.
المادة 26 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 29/1995)
لموظفي الوزارة دخول أي أرض أو مزرعة أو منشأة لإجراء البحوث والدراسات، أو جمع المعلومات والتحريات عن المياه الجوفية، أو القيام بأية إجراءات يتطلبها تنفيذ هذا القانون، على أن يحاط المالك مسبقاً بالموعد الذي يحدد لذلك.
المادة 27 يكون لموظفي الوزارة الذين يندبهم الوزير بقرار منه، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ويكون لهم حق دخول أي أرض أو مزرعة أو منشأة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وضبط ما يقع بالمخالفة لهذه الأحكام.
المادة 28 في حالة ضبط مخالفة لأحكام هذا القانون، يبلغ مركز الشرطة المختص. ويحرر مدير مركز الشرطة أو من يكلفه بذلك، بالاشتراك مع موظف الوزارة الذي ضبط المخالفة محضراً بها. وتتبع في شأن تحقيق المخالفة وإحالتها إلى المحكمة الجزائية الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 28 - مكرر (عدلت بموجب مرسوم بقانون 29/1995)يجوز استثناء الأشخاص الاعتبارية العامة، والأشخاص الاعتبارية الخاصة، المملوكة للدولة، من كل أو بعض أحكام هذا القانون.
ويصدر بالاستثناء قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.
المادة 28 - مكرر «أ» (اضيفت بموجب: مرسوم بقانون 29 / 1995)
تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، الرسوم المستحقة عن:
1- منح رخصة مزاولة الحفر.
2- منح رخصة الحفر، أو تجديدها.
3- منح رخصة إجراء أي تغيير في البئر أو تعميقها أو تنظيفها، أو تعديل أي جهاز مرتبط بها، بغرض الزيادة في كميات المياه المسموح بسحبها من الطبقة المنتجة، أو تجديدها.
المادة 29 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 29/1995)يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 30 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.