QatarLegislations
مرسوم رقم (29) لسنة 1984 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم الشركة العربية القطرية لانتاج الدواجن 29 / 1984
عدد المواد: 3
فهرس الموضوعات



نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34)، منه،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1975 بإنشاء المؤسسة العامة القطرية للدواجن،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981،
وعلى قراري مجلس الوزراء الصادرين في الاجتماعين 7، 8 لعام 1984 م المنعقدين بتاريخ 21، 28/3/1984 بالموافقة على اشتراك حكومة دولة قطر وأصحاب المصلحة من القطريين، مع الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية في مشروع لإنتاج الدواجن والبيض تكون نواته المؤسسة العامة القطرية للدواجن،
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة العربية القطرية لإنتاج الدواجن - شركة مساهمة قطرية - الموثق بمحضر التوثيق رقم 1430 بتاريخ 16/5/1984،
وعلى ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:


المواد

المادة 1


يرخص لحكومة دولة قطر ممثلة بوزير الصناعة والزراعة والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية ويمثلها مديرها العام السيد/عبد الله ثنيان الثنيان، في أن يؤسسوا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى الشركة العربية القطرية لإنتاج الدواجن برأس مال قدره 113,000,000 (مائة وثلاثة عشر مليون) ريال قطري.


 

المادة 2


على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفق صورة من كل منهما بهذا المرسوم. وعليهم كذلك الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981 والقوانين الأخرى المعمول بها.


 

المادة 3


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدروه. , وينشر في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية