قرار رقم (119) لسنة 2022 بتخويل أحد موظفي وزارة التجارة والصناعة صفة مأموري الضبط القضائي

بطاقة التشريع النوع: قراررقم: 119التاريخ: 28/09/2022 الموافق 02/03/1444 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 13نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 09/11/2022 الموافق 15/04/1444 هجريالصفحة من: 139
طباعة
 
  • المواد (1-2)



النائب العام، 
بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقوانين المعدلة له، 
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والقوانين المعدلة له، وبخاصة على المادة (27) منه، 
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقوانين المعدلة له، 
وعلى اقتراح وزير التجارة والصناعة، 
قرر الآتي

المواد

المادة 1

يكون لموظف وزارة التجارة والصناعة / سعيد فضل سعيد فضل البوعينين (مفتش أسواق ثالث) صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانونين رقمي (12) لسنة 1972 و(8) لسنة 2008 المشار إليهما أعلاه، والقرارات المنفذة لهما. 


المادة 2

على جميع الجهات المختصة كُل فيما يخُصّه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية
 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.