المواد
المادة 1 يكون لموظف وزارة التجارة والصناعة / سعيد فضل سعيد فضل البوعينين (مفتش أسواق ثالث) صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانونين رقمي (12) لسنة 1972 و(8) لسنة 2008 المشار إليهما أعلاه، والقرارات المنفذة لهما. المادة 2
المادة 1