نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، منه،وعلى قرار أمير دولة قطر رقم (16) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي المؤقت المعدل،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1981 باصدار قانون الشركات التجارية،وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي،وعلى عقد تأسيس بنك قطر للتنمية الصناعية (شركة مساهمة قطرية/مقفلة) ونظامه الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقمي (1582) و(1585) بتاريخ 18/7/1996، وملحقيهما المصدق عليهـما بمحضري التوثيق رقم (1176) ورقم (1177) بتاريخ 24/5/1997،وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 يرخص لـ: 1- حكومة دولة قطر 2- بنك قطر الوطني 3- بنك الدوحة المحدود 4- البنك التجاري القطري 5- البنك الأهلي القطري 6- شركة قطر للتأمين 7- شركة الخليج للتأمين 8- شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة
المادة 1
يرخص لـ:
في أن يؤسسوا في قطر شركة مساهمة قطرية/مقفلة تسمى (بنك قطر للتنمية الصناعية) برأس مال قدره (200,000,000) مائتا مليون ريال قابلة للزيادة إلى (500,000,000) خمسمائة مليون ريال.