المواد
المادة 1 يكون لموظفي وزارة البلدية التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانونين رقمي (4) لسنة 1985 و (29) لسنة 2006 المشار إليهما أعلاه، والقرارات المنفذة لهما وهم: م الإسم المسمى الوظيفي 1 وضاح موسى الطاهر احمد مساح ثاني 2 معتز اكرم كردي مهندس مدني ثالث 3 احمد غلوم علي الاهن مشرف تفتيش رخص بناء أول 4 احمد امين محمد عبدالرحيم مفتش أراضي ثالث 5 شريف صبحي عويضة مساح رابع 6 مسعود حمد علي المري منسق متابعة ثالث 7 محمد سعيد صالح القريصي باحث شؤون إدارية ثالث المادة 2
المادة 1
يكون لموظفي وزارة البلدية التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانونين رقمي (4) لسنة 1985 و (29) لسنة 2006 المشار إليهما أعلاه، والقرارات المنفذة لهما وهم:
م
الإسم
المسمى الوظيفي
1
وضاح موسى الطاهر احمد
مساح ثاني
2
معتز اكرم كردي
مهندس مدني ثالث
3
احمد غلوم علي الاهن
مشرف تفتيش رخص بناء أول
4
احمد امين محمد عبدالرحيم
مفتش أراضي ثالث
5
شريف صبحي عويضة
مساح رابع
6
مسعود حمد علي المري
منسق متابعة ثالث
7
محمد سعيد صالح القريصي
باحث شؤون إدارية ثالث
على جميع الجهات المُختصة كُل فيما يَخُصه، تَنفيذ هذا القرار، ويُعمل بهِ من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.