قرار رقم (151) لسنة 2022 بتخويل بعض موظفي وزارة البلدية صفة مأموري الضبط القضائي

بطاقة التشريع النوع: قراررقم: 151التاريخ: 24/10/2022 الموافق 28/03/1444 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 14نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 20/11/2022 الموافق 25/04/1444 هجريالصفحة من: 165
طباعة
 
  • المواد (1-2)



النائب العام،
بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والقوانين المعدلة له، وبخاصة على المادة (27) منه،
وعلى القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني،
وعلى اقتراح وزير البلدية،
قرر الآتي:

المواد

المادة 1

يكون لموظفي وزارة البلدية التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانونين رقمي (4) لسنة 1985 و (29) لسنة 2006 المشار إليهما أعلاه، والقرارات المنفذة لهما وهم:

م

الإسم

المسمى الوظيفي

1

وضاح موسى الطاهر احمد

مساح ثاني

2

معتز اكرم كردي

مهندس مدني ثالث

3

احمد غلوم علي الاهن

مشرف تفتيش رخص بناء أول

4

احمد امين محمد عبدالرحيم

مفتش أراضي ثالث

5

شريف صبحي عويضة

مساح رابع

6

مسعود حمد علي المري

منسق متابعة ثالث

7

محمد سعيد صالح القريصي

باحث شؤون إدارية ثالث


المادة 2

على جميع الجهات المُختصة كُل فيما يَخُصه، تَنفيذ هذا القرار، ويُعمل بهِ من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.