قرار وزير التجارة والصناعة رقم (89) لسنة 2022 بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم (46) لسنة 2021 بتعيين الحد الأقصى لأسعار تأجير الغرف الفندقية وما يماثلها من الأماكن خلال فترة استضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022

بطاقة التشريع النوع: قرار وزاريرقم: 89التاريخ: 08/11/2022 الموافق 14/04/1444 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 14نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 20/11/2022 الموافق 25/04/1444 هجريالصفحة من: 130
طباعة
 
  • مواد (1-2)



وزير التجارة والصناعة،
بعد الاطلاع على القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
 وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (46) لسنة 2021 بتعيين الحد الأقصى لأسعار تأجير الغرف الفندقية وما يماثلها من الأماكن خلال فترة استضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (37) لعام 2022، المنعقد بتاريخ 26/10/2022،
قرر ما يلي:

مواد

المادة 1

يُلغى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (46) لسنة 2021 المشار إليه.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به اعتباراً من 23/10/2022. ويُنشر في الجريدة الرسمية
 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.