المواد
المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمة والعبارتين التاليتين، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر: العلاج: مجموعة من المهارات والممارسات القائمة على النظريات والخبرات التي تستخدم لتشخيص أو علاج أو الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض الجسدية أو النفسية وفقاً لممارسات الطب الحديث. المنشآت الصحية: المستشفيات والمؤسسات الطبية والعلاجية ومراكز الرعاية الصحية الأولية وغيرها من المنشآت الصحية الحكومية، والمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية والتشخيصية والصيدليات غير الحكومية المرخص لها وفقاً للقانون. الأشخاص مُقدمو خدمات الرعاية الصحية: الأطباء والصيادلة والممارسون الصحيون المُرخص لهم بممارسة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة المادة 2
المادة 1
تحدد حقوق وواجبات المرضى لدى تلقيهم خدمات الرعاية الصحية على النحو المُبين بهذا القرار.
على جميع الجهات المختصة، كُل فيما يخُصّه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية