قرار رقم (61) لسنة 2022 بتخويل بعض موظفي المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء صفة مأموري الضبط القضائي

بطاقة التشريع النوع: قراررقم: 61التاريخ: 28/04/2022 الموافق 26/09/1443 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 4نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 18/05/2022 الموافق 16/10/1443 هجريالصفحة من: 67
طباعة
 
  • المواد (1-2)



النائب العام، 
بعد الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقرانين المًعدلة له، وبخاصة على المادة (27) منه، 
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2018 بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، المُعدل بالقانون رقم (18) لسنة  2019، 
وعلى اقتراح وزير الدولة لشؤون الطاقة، 
قرر الآتي: 

المواد

المادة 1

يكون لموظفي المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء التالية أسماؤهما صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 المشار إليه، والقرارات المُنفذة له وهما:

 

م

الإسم

المسمى الوظيفي

1

راشد علي جابر الجذنة المري

ممثل خدمة مشتركين

2

خالد عبدالله أحمد العبادي

قارئ عدادات

 

 


المادة 2

على جميع الجهات المُختصة كُل فيما يَخُصّه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.