المواد
المادة 1 يكون لموظفي المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء التالية أسماؤهما صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 المشار إليه، والقرارات المُنفذة له وهما: م الإسم المسمى الوظيفي 1 راشد علي جابر الجذنة المري ممثل خدمة مشتركين 2 خالد عبدالله أحمد العبادي قارئ عدادات المادة 2
المادة 1
يكون لموظفي المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء التالية أسماؤهما صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 المشار إليه، والقرارات المُنفذة له وهما:
م
الإسم
المسمى الوظيفي
1
راشد علي جابر الجذنة المري
ممثل خدمة مشتركين
2
خالد عبدالله أحمد العبادي
قارئ عدادات
على جميع الجهات المُختصة كُل فيما يَخُصّه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.