قرار رقم (103) لسنة 2021 م بتخويل بعض موظفي المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء صفة مأموري الضبط القضائي

بطاقة التشريع النوع: قراررقم: 103التاريخ: 31/12/2021 الموافق 26/05/1443 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 16نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 13/12/2021 الموافق 08/05/1443 هجريالصفحة من: 165
طباعة
 
  • المواد (1-2)



النائب العام،
بعد الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2004م، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته وبخاصة على المادة (27) منه،
وعلى القانون رقم (26) لسنة 2008م، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وتعديلاته.
وعلى اقتراح وزير الدولة لشؤون الطاقة،
قرّر الآتي:

المواد

المادة 1

يكون لموظفي المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لإحكام القانون رقم (26) لسنة 2008م المُشار إليه أعلاه، والقرارات المُنفذة له وهم:

 

م

الإسم

المسمى الوظيفي

1

جاسم محمد أحمد المنصوري

مدير إدارة الصيانة والخدمات الميدانية

2

محمد عثمان محمد الخليفي

رئيس قسم الخدمات الميدانية للمياه

3

حسين طاهر عبدالله الصفار

رئيس قسم الصيانة للمياه

4

فهد أحمد محمد الحمادي

مشرف أول محطات تعبئة صهاريج المياه

5

محمد حمد سعيد النعيمي

مشرف أول محطات تعبئة صهاريج المياه

6

ممدوح عبيد جهيم الشمري

مهندس أول توصيلات تصاريح

7

راشد محمد راشد روضة

مهندس طواري المياه

8

خليفة وحيد علي الكبيسي

مهندس خدمات ميدانية - مياه

9

محمد عبدالهادي محمد الكربي

مهندس خدمات ميدانية - مياه

10

محمد عبدالله محمد الحمادي

مهندس مشاريع التوزيع - مياه

 


المادة 2

على جميع الجهات المختصة كُل فيما يَخُصّه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.