مرسوم رقم (111) لسنة 1991 بالتصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول واقتسام الإنتاج الموقعة بين حكومة دولة قطر وشركة «إلف أكتين للبترول» بتاريخ 14/6/1990

بطاقة التشريع النوع: مرسومرقم: 111التاريخ: 07/11/1991 الموافق 30/04/1412 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 15نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 01/01/1991 الموافق 15/06/1411 هجريالصفحة من: 124
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،
وعلى اتفاقية التنقيب عن البترول واقتسام الإنتاج بين حكومة دولة قطر وشركة "إلف أكتين" الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 14/6/1990،
وعلى اقتراح وزير المالية والبترول بالنيابة،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:

المواد

المادة 1

صودق على اتفاقية التنقيب عن البترول واقتسام الإنتاج في المنطقة البحرية رقم (1) بين حكومة دولة قطر وشركة "إلف أكتين للبترول" الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 14/6/1990م.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.