المواد
المادة 1 يكون لموظّفي وزارة التجارة والصناعة التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمُخالفة لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2002 المشار إليه والقرارات المنفذه له وهم: م الإسم المسمى الوظيفي 1 آمنة جابر أحمد الكواري مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية 2 سالم محمد سالم الجهمان مفتش 3 ثنوه راشد أحمد المهندي باحث قانوني 4 مريم راشد يوسف الكواري باحث قانوني المادة 2
المادة 1
يكون لموظّفي وزارة التجارة والصناعة التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمُخالفة لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2002 المشار إليه والقرارات المنفذه له وهم:
م
الإسم
المسمى الوظيفي
1
آمنة جابر أحمد الكواري
مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية
2
سالم محمد سالم الجهمان
مفتش
3
ثنوه راشد أحمد المهندي
باحث قانوني
4
مريم راشد يوسف الكواري
يكون لموظف وزارة التجارة والصناعة/ حسن إبراهيم محمد عبدالله (باحث قانوني) صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمُخالفة الأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 المُشار إليه والقرارات المنفذه له.
يكون لموظفي وزارة التجارة والصناعة التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 المُشار إليه والقرارات المنفذه له وهم:
سارة حسن جاسم أبوخميس
باحث شؤون إدارية
نور حمد راشد النعيمي
باحث ترويج استثمار
نايف إبراهيم خميس المريخي
خبير ترويج استثمار
نور خالد عبد الرحمن الخاطر
باحث تسويق
5
ايمان عبدالوهاب عبدالرحمن المطاوعة
رئيس قسم ترويج استثمار
6
منى فاروق محمد غراب
منسق مشاريع
7
عبدالرحمن محمد حیدر علي درويش
خبير تنمية الأعمال
8
عائشة خالد عبدالله أحمد
9
مريم محمد سلطان الخلف
10
علي حمود حسن اليافعي
خبير أسواق
11
روضة محمد شبيب العطية
مدخّل بيانات
يكون لموظفي وزارة التجارة والصناعة التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2020 المُشار إليه والقرارات المنفذه له وهم:
سالم سالم خلف المناعي
مدير إدارة شؤون الشركات
راشد خميس عجلان الكعبي
مساعد مدير إدارة شؤون الشركات
عبدالله محمد عبدالله السليطي
رئيس قسم مراقبي الحسابات
خالد صالح خميس السليطي
أخصائي إداري أوّل
حسن عبدالرزاق يعقوب السيد
باحث قانوني ثالث
الشيخة جواهر محمد عبدالرحمن آل ثاني
غالية سحمان عبدالله المري
محاسب ثالث
بينة عبيد حمد المري
دانة جاسم محمد الحمادي
فاطمة حسن محمد العبدالله
بشاير محسن أحمد الكربي
12
علاء حمدي أبو شعيشع عبدالرسول
مدقق مالي
13
سمير السيد محمد الشابوري
أخصائي قانوني
14
جبر مصطفى محمد إسماعيل
15
عبدالرحمن محمد سلطان الجاسم
على جميع الجهات المُختصة كُلٍّ فيما يَخُصّه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل بهِ من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.