قرار رقم (65) لسنة 2020م بتخويل بعض موظفي وزارة التجارة والصناعة صفة مأموري الضبط القضائي

بطاقة التشريع النوع: قراررقم: 65التاريخ: 21/06/2020 الموافق 28/10/1441 هجريعدد المواد: 5الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 11نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 29/06/2020 الموافق 07/11/1441 هجريالصفحة من: 50
طباعة
 
  • المواد (1-5)



النائب العام،
بعد الإطلاع على القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية،
على القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة رقم (27) منه،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2015، بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2020 بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات،
وعلى اقتراح وزير التجارة والصناعة،
قـــرّر الآتي: -
 

المواد

المادة 1

يكون لموظّفي وزارة التجارة والصناعة التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمُخالفة لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2002 المشار إليه والقرارات المنفذه له وهم:

م

الإسم

المسمى الوظيفي

1

آمنة جابر أحمد الكواري

مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية

2

سالم محمد سالم الجهمان

مفتش

3

ثنوه راشد أحمد المهندي

باحث قانوني

4

مريم راشد يوسف الكواري

باحث قانوني

 

 


المادة 2

يكون لموظف وزارة التجارة والصناعة/ حسن إبراهيم محمد عبدالله (باحث قانوني) صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمُخالفة الأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 المُشار إليه والقرارات المنفذه له.


المادة 3

يكون لموظفي وزارة التجارة والصناعة التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 المُشار إليه والقرارات المنفذه له وهم:

م

الإسم

المسمى الوظيفي

1

سارة حسن جاسم أبوخميس

باحث شؤون إدارية

2

نور حمد راشد النعيمي

باحث ترويج استثمار

3

نايف إبراهيم خميس المريخي

خبير ترويج استثمار

4

نور خالد عبد الرحمن الخاطر

باحث تسويق

5

ايمان عبدالوهاب عبدالرحمن المطاوعة

رئيس قسم ترويج استثمار

6

منى فاروق محمد غراب

منسق مشاريع

7

عبدالرحمن محمد حیدر علي درويش

خبير تنمية الأعمال

8

عائشة خالد عبدالله أحمد

باحث تسويق

9

مريم محمد سلطان الخلف

باحث شؤون إدارية

10

علي حمود حسن اليافعي

خبير أسواق

11

روضة محمد شبيب العطية

مدخّل بيانات

 


المادة 4

يكون لموظفي وزارة التجارة والصناعة التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2020 المُشار إليه والقرارات المنفذه له وهم:

م

الإسم

المسمى الوظيفي

1

سالم سالم خلف المناعي

مدير إدارة شؤون الشركات

2

راشد خميس عجلان الكعبي

مساعد مدير إدارة شؤون الشركات

3

عبدالله محمد عبدالله السليطي

رئيس قسم مراقبي الحسابات

4

خالد صالح خميس السليطي

أخصائي إداري أوّل

5

حسن عبدالرزاق يعقوب السيد

باحث قانوني ثالث

6

الشيخة جواهر محمد عبدالرحمن آل ثاني

باحث قانوني ثالث

7

غالية سحمان عبدالله المري

محاسب ثالث

8

بينة عبيد حمد المري

محاسب ثالث

9

دانة جاسم محمد الحمادي

محاسب ثالث

10

فاطمة حسن محمد العبدالله

محاسب ثالث

11

بشاير محسن أحمد الكربي

محاسب ثالث

12

علاء حمدي أبو شعيشع عبدالرسول

مدقق مالي

13

سمير السيد محمد الشابوري

أخصائي قانوني

14

جبر مصطفى محمد إسماعيل

مدقق مالي

15

عبدالرحمن محمد سلطان الجاسم

باحث قانوني ثالث

 


المادة 5

على جميع الجهات المُختصة كُلٍّ فيما يَخُصّه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل بهِ من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.