قانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد

بطاقة التشريع النوع: قانونرقم: 1التاريخ: 08/01/2020 الموافق 08/01/2020 هجريعدد المواد: 17الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 2نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 19/01/2020 الموافق 24/05/1441 هجريالصفحة من: 3
طباعة
 
  • المواد



نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1996 بشأن الوقف، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية،
وعلى القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 2018 بشأن السجل الاقتصادي الموحد،
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019،
وعلى الاتفاقية المتعددة الأطراف للسلطات المختصة بشأن تبادل التقارير لكل دولة على حدة الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (10) لسنة 2019،
وعلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (14) لسنة 2019،
وعلى اقتراح وزير التجارة والصناعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:

المواد

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
الوزير: وزير التجارة والصناعة.
الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالتسجيل والتراخيص التجارية بالوزارة.
الجهة المختصة: كل جهة تتولى ترخيص أو تسجيل منشأة اقتصادية أو ترتيب قانوني أو منظمة غير هادفة للربح، أو الترخيص بمزاولة مهنة حرة، وفقاً للقانون.
المنشأة الاقتصادية: منشأة فردية أو شركة أو كيان يمارس نشاطه في أي من مجالات القطاع الاقتصادي.
الترتيب القانوني: الصناديق الاستئمانية المباشرة أو أي ترتيبات مشابهة.
الصندوق الاستئماني المباشر: علاقة قانونية، لا تنشأ عنها شخصية معنوية، تنشأ بوثيقة كتابية يضع بموجبها شخص أموالاً تحت إدارة الأمين لمصلحة مستفيد أو أكثر أو لغرض معين.
المنظمة غير الهادفة للربح: أي كيان أو منظمة أو شخص معنوي أو ترتيب قانوني يقوم بجمع أو تلقي أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام.
المهن الحرة: الأنشطة التي تعتمد على الاستغلال المباشر لملكات الإنسان العقلية أو العلمية والمواهب الذهنية المحضة، والتي تعتمد على المهارة الشخصية لمن يمارسها، وتنظم ممارستها بموجب قوانين خاصة.
السجل الاقتصادي الموحد: السجل الذي تُجمع فيه نظائر السجلات المتعلقة بالمنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح وأصحاب المهن الحرة، أياً كانت الجهة المرخصة لها أو المسجلة بها، والسجل الموحد للمستفيدين الحقيقيين، وفقاً لأحكام هذا القانون.
الرقم الاقتصادي الموحد: رقم يصدر عند الترخيص أو التسجيل مرة واحدة لكل من المنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح وأصحاب المهن الحرة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المعلومات الأساسية: المعلومات التي تسمح بالتعرف على طالب القيد بالسجل الذي تمسكه كل جهة مختصة، وتحديد شكله القانوني ووصف سماته الأساسية والغرض من إنشائه، وكل معلومة أخرى ينص عليها القانون الذي يخضع له طالب القيد.
المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يُسيطر فعلياً على شخص معنوي أو ترتيب قانوني بشكل نهائي أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه، كما يشمل أيضاً الشخص الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني.
المعلومات المطلوبة: المعلومات عن المستفيد الحقيقي التي يجب على الأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية التصريح بها عند طلب الترخيص أو التسجيل أو التعديل أو التجديد، والاحتفاظ بها محدثة ومدعومة بالوثائق المؤيدة لها بسجل خاص بها تمسكه لهذا الغرض، وفقاً لما تحدده اللائحة.
سجل المستفيدين الحقيقيين: السجل الذي تمسكه كل جهة مختصة، والذي تجمع فيه المعلومات المطلوبة.
السجل الموحد للمستفيدين الحقيقيين: السجل الذي تجمع فيه المعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين المضمنة بسجلات المستفيدين الحقيقيين.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


المادة 2

يُنشأ بالوزارة سجل اقتصادي موحد، يهدف إلى تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية، من خلال تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح والمهن الحرة، والمعلومات المطلوبة والبيانات والوثائق المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين، وحفظها وإتاحتها للجمهور والجهات المعنية وفقاً للمادتين (6) و(7) من هذا القانون.
ويتكون السجل الاقتصادي الموحد من السجل الموحد للمستفيدين الحقيقيين، ومن نظائر السجلات التالية:
- السجل التجاري.
- سجل الترتيبات القانونية.
- سجل المنظمات غير الهادفة للربح.
- سجل كل مهنة حرة.
- كل سجل آخر مماثل للسجلات المذكورة، تمسكه الجهات المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون.
وتُحدد اللائحة آلية إعداد وتنظيم السجل الاقتصادي الموحد.


المادة 3

على الإدارة المختصة تمكين الجهة المختصة من رقم اقتصادي موحد، تعتمده في إدخال وتحديث البيانات والمعلومات الأساسية والمعلومات المطلوبة.
وتلتزم الجهة المختصة بتضمين سجلاتها والتراخيص التي تصدرها، الرقم الاقتصادي الموحد الخاص بكل من يُرخص له أو يُسجل.
ويُعتمد الرقم الاقتصادي الموحد في التبادل الإلكتروني الفوري للمعلومات والبيانات والوثائق بين السجل الاقتصادي الموحد وجميع السجلات التي تمسكها الجهات المختصة في إطار ربط قواعد البيانات.
ويجوز ربط قواعد بيانات جهات أخرى بالسجل الاقتصادي الموحد، على النحو الذي تحدده الإدارة المختصة ويعتمده الوزير.
وتُدار قاعدة بيانات السجل الاقتصادي الموحد طبقاً لقواعد الأمان والحوكمة الرشيدة.
وتُحدد الإدارة المختصة الرقم الاقتصادي الموحد وآليات ربط قواعد البيانات والمعلومات الضرورية التي يجب تبادلها لضمان شفافية وتحديث تلك القواعد.


المادة 4

على كل جهة مختصة أن تقيد في سجلاتها جميع المعلومات الأساسية والبيانات التي تسمح بالتعرف على طالب الترخيص أو القيد بالسجل، وأي تعديلات أو تغييرات تطرأ عليها في الآجال وبالإجراءات التي يُحددها القانون المعمول به، ويجب ربط هذه السجلات بالسجل الاقتصادي الموحد.
ويقدم طالب الترخيص أو القيد أو التعديل أو التجديد، طلباً على النموذج الذي تعده الجهة المختصة لهذا الغرض، مرفقاً به جميع المستندات المؤيدة له، والتي يحددها القانون المعمول به.
ويجب على طالب الترخيص أو القيد أو التعديل أو التجديد، إذا كان شخصاً معنوياً أو ترتيباً قانونياً، أن يُرفق بطلبه تصريحاً بالمستفيد الحقيقي على النموذج الذي تعده الإدارة المختصة لهذا الغرض.
وتُحدد اللائحة آليات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي والمعلومات المطلوبة عنه.
ولا يُقبل أي من الطلبات المنصوص عليها في هذه المادة، ما لم يكن مكتملاً ومرفقاً به التصريح بالمستفيد الحقيقي.


المادة 5

يجب على الأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية مسك سجل واف ودقيق وحديث للمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين، وتقديم نسخة منه للجهة المختصة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.


المادة 6

على الجهات المختصة إتاحة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح والمهن الحرة للجمهور.
ولكل ذي مصلحة، بناءً على طلب يقدمه إلى الإدارة المختصة، أن يحصل على صورة مستخرجة من صحيفة القيد بالسجل الاقتصادي الموحد أو شهادة ببعض البيانات أو شهادة سلبية في حالة عدم القيد، بشرط أن يرفق بطلبه المستندات المؤيدة له وأداء الرسم المقرر لذلك.
وتُحدد اللائحة إجراءات تقديم الطلب، ومواعيد البت فيه، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة بشأنه.


المادة 7

على الإدارة المختصة إتاحة المعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين لجهات إنفاذ القانون والسلطات القضائية، وللجهات الرقابية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقاً للتعريف المحدد لها بالقانون المنظم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وللهيئة العامة للضرائب، وغيرها من السلطات العامة، بناءً على طلب منها.
ولا تتيح الإدارة المختصة المعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، إلا في حدود تنفيذها لتدابير العناية الواجبة المقررة قانوناً.


المادة 8

على الإدارة المختصة تبادل المعلومات الأساسية والمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين، بصورة عاجلة، مع الجهات الأجنبية النظيرة، وذلك بناءً على طلب من تلك الجهات وفقاً للقواعد والقوانين النافذة، أو بناءً على ترتيبات أو مذكرات تفاهم، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وبما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة، وأن يكون ذلك في الأغراض المتعلقة بتدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية وتحديد المستفيدين الحقيقيين وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية.


المادة 9

للإدارة المختصة في سبيل أداء مهامها أن تطلب ما تراه لازماً من وثائق أو معلومات أو بيانات من الجهات المختصة.


المادة 10

يجوز للإدارة المختصة استخدام بيانات السجل الاقتصادي الموحد في إعداد الإحصائيات والتحاليل ونشرها في نشرات دورية أو تقارير سنوية.
وتكون معالجة جميع المعلومات والبيانات المجمعة طبقاً لأحكام هذا القانون، وفقاً لأحكام القانون المنظم لحماية خصوصية البيانات الشخصية.


المادة 11

مع عدم الإخلال بأي جزاء أشد ينص عليه قانون آخر، يجوز للجهات المختصة في حالة ثبوت قيام أي ممن ترخص له أو تسجله بمخالفة أحكام هذا القانون أو اللائحة، اتخاذ كل أو بعض الإجراءات التالية:
1- إصدار أمر بتقديم تقارير منتظمة عن التدابير التصحيحية المتخذة.
2- إصدار أمر بالالتزام بتعليمات معينة.
3- توجيه إنذار كتابي.
4- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة للمنشآت الاقتصادية أو أمناء الترتيبات القانونية أو المسؤولين التنفيذيين أو الإداريين للمنظمات غير الهادفة للربح، مؤقتاً، ولمدة لا تجاوز سنة.
5- وقف الترخيص أو النشاط أو مزاولة المهنة، مؤقتاً، ولمدة لا تجاوز سنة.
6- إلغاء الترخيص أو محو القيد من السجل أو شطب الاسم، بحسب الأحوال.
ويجوز التظلم من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذه المادة، وفقاً للضوابط والإجراءات والمواعيد التي تُحددها اللائحة.


المادة 12

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (5) من هذا القانون.
ويُعاقب الشخص المعنوي المخالف للمادة المشار إليها في الفقرة السابقة بالغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.


المادة 13

إذا كانت الجهات المختصة بالترخيص أو التسجيل خاضعة لأنظمة قانونية خاصة، فإن التزامها بأحكام هذا القانون يكون في حدود واجب الحصول على المعلومات الأساسية والمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين من الكيانات التي ترخص لها أو تسجلها.
ولا تخضع الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة لواجب الحصول على رقم اقتصادي موحد من الإدارة المختصة لمن ترخص له أو تسجله، ويجب عليها ربط قواعد بياناتها بالسجل الاقتصادي الموحد وإحالة المعلومات الأساسية والمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين إلى الإدارة المختصة.
وتُحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.


المادة 14

تلتزم الجهات المختصة بتوفيق أوضاع سجلاتها وفقاً لأحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.


المادة 15

يُصدر مجلس الوزراء اللائحة، وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.


المادة 16

يُلغى القانون رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه.


المادة 17

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.