نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1996 بشأن الوقف، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات،وعلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية،وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية،وعلى القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية،وعلى القانون رقم (14) لسنة 2018 بشأن السجل الاقتصادي الموحد،وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019،وعلى الاتفاقية المتعددة الأطراف للسلطات المختصة بشأن تبادل التقارير لكل دولة على حدة الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (10) لسنة 2019،وعلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (14) لسنة 2019،وعلى اقتراح وزير التجارة والصناعة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.الوزير: وزير التجارة والصناعة.الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالتسجيل والتراخيص التجارية بالوزارة.الجهة المختصة: كل جهة تتولى ترخيص أو تسجيل منشأة اقتصادية أو ترتيب قانوني أو منظمة غير هادفة للربح، أو الترخيص بمزاولة مهنة حرة، وفقاً للقانون.المنشأة الاقتصادية: منشأة فردية أو شركة أو كيان يمارس نشاطه في أي من مجالات القطاع الاقتصادي.الترتيب القانوني: الصناديق الاستئمانية المباشرة أو أي ترتيبات مشابهة.الصندوق الاستئماني المباشر: علاقة قانونية، لا تنشأ عنها شخصية معنوية، تنشأ بوثيقة كتابية يضع بموجبها شخص أموالاً تحت إدارة الأمين لمصلحة مستفيد أو أكثر أو لغرض معين.المنظمة غير الهادفة للربح: أي كيان أو منظمة أو شخص معنوي أو ترتيب قانوني يقوم بجمع أو تلقي أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام.المهن الحرة: الأنشطة التي تعتمد على الاستغلال المباشر لملكات الإنسان العقلية أو العلمية والمواهب الذهنية المحضة، والتي تعتمد على المهارة الشخصية لمن يمارسها، وتنظم ممارستها بموجب قوانين خاصة.السجل الاقتصادي الموحد: السجل الذي تُجمع فيه نظائر السجلات المتعلقة بالمنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح وأصحاب المهن الحرة، أياً كانت الجهة المرخصة لها أو المسجلة بها، والسجل الموحد للمستفيدين الحقيقيين، وفقاً لأحكام هذا القانون.الرقم الاقتصادي الموحد: رقم يصدر عند الترخيص أو التسجيل مرة واحدة لكل من المنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح وأصحاب المهن الحرة، وفقاً لما تحدده اللائحة.المعلومات الأساسية: المعلومات التي تسمح بالتعرف على طالب القيد بالسجل الذي تمسكه كل جهة مختصة، وتحديد شكله القانوني ووصف سماته الأساسية والغرض من إنشائه، وكل معلومة أخرى ينص عليها القانون الذي يخضع له طالب القيد.المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يُسيطر فعلياً على شخص معنوي أو ترتيب قانوني بشكل نهائي أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه، كما يشمل أيضاً الشخص الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني.المعلومات المطلوبة: المعلومات عن المستفيد الحقيقي التي يجب على الأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية التصريح بها عند طلب الترخيص أو التسجيل أو التعديل أو التجديد، والاحتفاظ بها محدثة ومدعومة بالوثائق المؤيدة لها بسجل خاص بها تمسكه لهذا الغرض، وفقاً لما تحدده اللائحة.سجل المستفيدين الحقيقيين: السجل الذي تمسكه كل جهة مختصة، والذي تجمع فيه المعلومات المطلوبة.السجل الموحد للمستفيدين الحقيقيين: السجل الذي تجمع فيه المعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين المضمنة بسجلات المستفيدين الحقيقيين.اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.المادة 2
المادة 1