قرار أميري رقم (7) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (15) لسنة 2003 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

بطاقة التشريع النوع: قرار أميريرقم: 7التاريخ: 30/03/2004 الموافق 09/02/1425 هجريعدد المواد: 3الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 5نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 09/05/2004 الموافق 20/03/1425 هجريالصفحة من: 1066
طباعة
 
  • المواد (1-3)



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (23) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبخاصة على المادتين (3)، (4) منه،
وعلى القرار الأميري رقم (15) لسنة 2003 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،
قررنا ما يلي:

المواد

المادة 1

يعين السيد/عبد الله محمد المريخي، عضوا باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلا عن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، وتكون مدة عضويته مكملة لمدة عضوية سلفه.


المادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.


المادة 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.