مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، والقوانين المعدلة له،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 تسري أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، على العاملين القطريين في المركز الاستراتيجي للاستشارات والتكنولوجيا.المادة 2
المادة 1