قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2019 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في المركز الاستراتيجي للاستشارات والتكنولوجيا

بطاقة التشريع النوع: قرار مجلس الوزراءرقم: 34التاريخ: 17/10/2019 الموافق 17/10/2019 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 22نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 31/10/2019 الموافق 03/03/1441 هجريالصفحة من: 43
طباعة
 
  • المواد



مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تسري أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، على العاملين القطريين في المركز الاستراتيجي للاستشارات والتكنولوجيا.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.