قرار أميري رقم (41) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (1) لسنة 2018 بإنشاء اللجنة التسييرية للاستدامة المالية للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء

بطاقة التشريع النوع: قرار أميريرقم: 41التاريخ: 06/10/2019 الموافق 06/10/2019 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 22نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 31/10/2019 الموافق 03/03/1441 هجريالصفحة من: 10
طباعة
 
  • المواد



نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (7) لسنة 2018 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، والقرارات الأميرية المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (1) لسنة 2018 بإنشاء اللجنة التسييرية للاستدامة المالية للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء،
وعلى القرار الأميري رقم (70) لسنة 2018 بإنشاء جهاز التخطيط والإحصاء،
وعلى اقتراح وزير الدولة لشؤون الطاقة،
قررنا ما يلي:

المواد

المادة 1

يُستبدل بنص المادة (1) من القرار الأميري رقم (1) لسنة 2018 المشار إليه، النص التالي:
مادة (1):
"تُنشأ لجنة تُسمى "اللجنة التسييرية للاستدامة المالية للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء"، تتبع مجلس الوزراء، وتُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون الطاقة، نائباً للرئيس، وعضوية كل من:
1- وزير المالية.
2- وزير التجارة والصناعة.
3- محافظ مصرف قطر المركزي.
4- رئيس جهاز التخطيط والإحصاء.
5- رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.
6- ممثل عن قطر للبترول.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر، من موظفي المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس اللجنة.".


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.