مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (9) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي،وعلى اقتراح وزير التعليم والتعليم العالي،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 يُستبدل باختصاصات إدارات المناهج الدراسية ومصادر التعلم، شؤون المدارس، التعليم المبكر، شؤون المدارس الخاصة، تراخيص المدارس الخاصة، المنصوص عليها في المواد (9)، (11)، (13)، (15/ البنود 1، 3، 5)، (16) على التوالي من القرار الأميري رقم (9) لسنة 2016 المشار إليه، الاختصاصات التالية:مادة (9):"تختص إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بما يلي:1- إعداد وتطوير الإطار العام للمناهج لمختلف المواد والمقررات في مراحل التعليم المختلفة في ضوء سياسة الوزارة وأهدافها التربوية المعتمدة.2- تطوير معايير المناهج الدراسية، ودمج معايير وأسس البحث العلمي بمختلف المواد الدراسية.3- تحديد محاور المواد والوزن النسبي لكل مادة دراسية.4- تطوير الكتب الدراسية والمواد والأدلة التعليمية ومصادر التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية.5- متابعة عملية تأليف الكتب الدراسية والمواد التعليمية.6- اقتراح الموازنة الخاصة بتأليف وطباعة الكتب الدراسية.7- الإشراف على عملية طباعة الكتب والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات.8- اقتراح تطوير الوسائل والبرامج التعليمية المساندة للمناهج الدراسية، وتنويع مصادر التعلم.9- متابعة تطبيق معايير المناهج الدراسية والمواد التعليمية التطبيقية في المدارس.10- وضع الخطط التطويرية لمراكز مصادر التعلم بالمدارس.11- الإشراف على فعاليات الأنشطة البحثية في المدارس الحكومية، ونشر أنشطة البحث العلمي بين طلبة المدارس الخاصة.".مادة (11):"تختص إدارة شؤون المدارس بما يلي:1- وضع معايير وشروط إنشاء مدارس التعليم العام، وفقاً لسياسات الوزارة.2- اقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لدعم المدارس.3- اقتراح إنشاء المدارس وفق متطلبات التوزيع الجغرافي والسكاني والاحتياجات التعليمية.4- تقديم التوجيه والدعم الإداري والفني للمدارس بما يضمن تحقيق معايير الجودة التعليمية.5- الإشراف على التعليم العام في مراحله المختلفة وتوجيهه في ضوء السياسات والأهداف والخطط التربوية المعتمدة.6- وضع الشروط والضوابط المناسبة لتعيين مدراء المدارس والنواب الأكاديميين والوظائف الفنية بالمدارس تتضمن المؤهلات العلمية المطلوبة ومدد الخبرة اللازمة.7- وضع الخطط والبرامج وتوفير متطلبات تعليم الكبار ومحو الأمية.8- وضع البرامج الكفيلة بتشجيع الأنشطة اللاصفية والإبداع الفني والأدبي والمسرحي.9- وضع سياسات وإجراءات قبول وتسجيل الطلبة في المدارس وتوزيعهم ونقلهم.10- إعداد وتطوير أدوات تقييم كافة جوانب عملية الإرشاد النفسي والاجتماعي داخل المدارس وتقييمها.".مادة (13):تختص إدارة التعليم المبكر بما يلي:1- تطوير استراتيجيات وعمليات مراحل التعليم المبكر، من رياض الأطفال والصفوف من الأول إلى الثالث.2- وضع ومتابعة تنفيذ سياسات مراحل التعليم المبكر، من رياض الأطفال والصفوف من الأول إلى الثالث.3- وضع الخطط والبرامج وتوفير المتطلبات لمراحل التعليم المبكر.4- الإشراف على تطوير المناهج الوطنية الدراسية لمراحل التعليم المبكر.5- تقديم التوجيه والدعم الفني للمدارس لمراحل التعليم المبكر.6- التحقق من توفر الشروط اللازمة لتعيين الكادر الإداري والتدريسي لمراحل التعليم المبكر.7- التنسيق مع الوحدة الإدارية المعنية، للتأكد من مطابقة مباني رياض الأطفال للشروط الواجب توافرها فيها.8- التحقق من استخدام مباني وملحقات رياض الأطفال لما خصصت له.9- متابعة تنفيذ المنهج الدراسي المعتمد لمراحل التعليم المبكر واستخدام مصادر التعلم والوسائل التعليمية المناسبة.".مادة (15/ البنود 1، 3، 5):"1- الإشراف على شؤون طلاب التعليم الخاص ورياض الأطفال، وقواعد قبولهم وتسجيلهم.3- متابعة تطبيق المناهج والكتب المعتمدة من الوزارة في المدارس الخاصة ورياض الأطفال.5- اقتراح السياسات المتعلقة بالرسوم الدراسية للمدارس الخاصة ورياض الأطفال.".مادة (16):"تختص إدارة تراخيص المدارس الخاصة بما يلي:1- دراسة احتياجات البلاد من المدارس الخاصة ورياض الأطفال.2- إعداد وتطوير معايير ومتطلبات الحصول على الترخيص للمدارس الخاصة ورياض الأطفال.3- تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء المدارس الخاصة ورياض الأطفال وفقاً للمعايير المعتمدة.4- منح تراخيص إنشاء المدارس الخاصة ورياض الأطفال وتجديدها.".المادة 2
المادة 1