قانون رقم (15) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية

بطاقة التشريع النوع: قانونرقم: 15التاريخ: 07/08/2019 الموافق 07/08/2019 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 18نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 05/09/2019 الموافق 06/01/1441 هجريالصفحة من: 8
طباعة
 
  • المواد



نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2013،
وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:

المواد

المادة 1

يُستبدل بنص المادة (3/بند3) من القانون رقم (7) لسنة 2007 المشار إليه، النص التالي:
مادة (3/بند3):
"3- الطلبات التي يُقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية، والقرارات الصادرة بموجب القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، والقرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة باللجوء السياسي، والإقامة الدائمة، ودخول وخروج الوافدين وإقامتهم وإبعادهم، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمراكز الدينية، والمطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف والمجلات، وتراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجرات، ونزع الملكية للمنفعة العامة، والقرارات المتعلقة بتحديد العنوان الدائم للناخب، والقرارات المتعلقة بالألقاب والانتساب للقبائل والعائلات.".


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.