قرار وزير الثقافة والرياضة رقم (51) لسنة 2019 بتأسيس ملتقى الناشرين والموزعين القطريين واعتماد وثيقة تأسيسه ونظامه الأساسي

بطاقة التشريع النوع: قرار وزاريرقم: 51التاريخ: 21/03/2019 الموافق 21/03/2019 هجريعدد المواد: 3الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 10نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 02/05/2019 الموافق 27/08/1440 هجريالصفحة من: 16
طباعة
 
  • المواد



وزير الثقافة والرياضة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، المعدّل،
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية، وتعديلاته،
وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، وتعديلاته،
وعلى القرار الأميري رقم (7) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2018 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الثقافة والرياضة وتعيين اختصاصاتها،
ولصالح العمل،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُؤسس هيئة ثقافية تسمى "ملتقى الناشرين والموزعين القطريين". تتبع وزارة الثقافة والرياضة.


المادة 2

تُعتمد وثيقة التأسيس والنظام الأساسي لملتقى الناشرين والموزعين القطريين المرفقين بهذا القرار.


المادة 3

على جميع الجهات المختصة، كلٌّ فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.