وزير الثقافة والرياضة،بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، المعدّل،وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية، وتعديلاته،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، وتعديلاته،وعلى القرار الأميري رقم (7) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2018 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الثقافة والرياضة وتعيين اختصاصاتها،ولصالح العمل،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 تُؤسس هيئة ثقافية تسمى "ملتقى الناشرين والموزعين القطريين". تتبع وزارة الثقافة والرياضة.المادة 2
المادة 1