نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 صُودق على الاتفاقية المتعددة الأطراف للسلطات المختصة بشأن تبادل التقارير لكل دولة على حدة، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.المادة 2
المادة 1