مرسوم رقم (10) لسنة 2019 بالتصديق على الاتفاقية المتعددة الأطراف للسلطات المختصة بشأن تبادل التقارير لكل دولة على حدة

بطاقة التشريع النوع: مرسومرقم: 10التاريخ: 20/03/2019 الموافق 20/03/2019 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 9نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 28/04/2019 الموافق 23/08/1440 هجريالصفحة من: 3
طباعة
 
  • المواد



نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:

المواد

المادة 1

صُودق على الاتفاقية المتعددة الأطراف للسلطات المختصة بشأن تبادل التقارير لكل دولة على حدة، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.