رئيس مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، والقوانين المعدلة له، وعلى اقتراح النائب العام،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 يعين في وظيفة مساعد نيابة، كل من:1- السيد/ فهد محمد سالم المالكي.2- السيد/ سحيم حمد سعيد الراشدي.3- السيد/ يوسف سنان عبدالرحمن سنان المسلماني.4- السيد/ جاسم عبدالله جاسم خاطر السليطي.5- السيد/ عبدالله فيصل يوسف محمد بهزاد.6- السيد/ عبدالرحمن عيسى أحمد عيسى المناعي.7- السيد/ محمد سالم عبدالهادي بحيح المري.8- السيد/ محمد علي عبدالله الفياض الخالدي.9- السيد/ ثامر مبارك غانم بوثامر العلي.10- السيد/ سعود عبدالعزيز حسن غانم الغانم.11- السيد/ تميم محمد عبدالله آل إبراهيم العطية.12- السيد/ عبداللطيف عبدالله عبداللطيف السادة.13- السيد/ نايف سعد ناصر كليفيخ العتيبي.14- السيد/ علي حسن ماجد أحمد الهاجري.15- السيد/ مبارك سعيد مبارك ال عامر الكعبي.16- السيد/ مشعل عويد مطر التومي الشمري.المادة 2
المادة 1