قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2019 بتعيين مساعدي نيابة

بطاقة التشريع النوع: قرار رئيس مجلس الوزراءرقم: 8التاريخ: 24/03/2019 الموافق 24/03/2019 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 7نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 04/04/2019 الموافق 28/07/1440 هجريالصفحة من: 48
طباعة
 
  • المواد



رئيس مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، والقوانين المعدلة له، وعلى اقتراح النائب العام،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعين في وظيفة مساعد نيابة، كل من:
1- السيد/ فهد محمد سالم المالكي.
2- السيد/ سحيم حمد سعيد الراشدي.
3- السيد/ يوسف سنان عبدالرحمن سنان المسلماني.
4- السيد/ جاسم عبدالله جاسم خاطر السليطي.
5- السيد/ عبدالله فيصل يوسف محمد بهزاد.
6- السيد/ عبدالرحمن عيسى أحمد عيسى المناعي.
7- السيد/ محمد سالم عبدالهادي بحيح المري.
8- السيد/ محمد علي عبدالله الفياض الخالدي.
9- السيد/ ثامر مبارك غانم بوثامر العلي.
10- السيد/ سعود عبدالعزيز حسن غانم الغانم.
11- السيد/ تميم محمد عبدالله آل إبراهيم العطية.
12- السيد/ عبداللطيف عبدالله عبداللطيف السادة.
13- السيد/ نايف سعد ناصر كليفيخ العتيبي.
14- السيد/ علي حسن ماجد أحمد الهاجري.
15- السيد/ مبارك سعيد مبارك ال عامر الكعبي.
16- السيد/ مشعل عويد مطر التومي الشمري.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.