قرار رقم (36) لسنة 2019م بتخويل أحد موظفي وزارة التجارة والصناعة صفة مأموري الضبط القضائي

بطاقة التشريع النوع: قرار وزاريرقم: 36التاريخ: 27/02/2019 الموافق 27/02/2019 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 6نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 21/03/2019 الموافق 14/07/1440 هجريالصفحة من: 247
طباعة
 
  • المواد



النائب العام،
بعد الإطلاع على القانون رقم (12) لسنة 1972م بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته وبخاصة على المادة رقم (27) منه،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك وتعديلاته،
وعلى إقتراح وزير التجارة والصناعة،
قرر الآتي:-

المواد

المادة 1

يكون لموظف وزارة التجارة والصناعة المدعوة / جملا عبدالله مبارك الجبر النعيمي (باحث حماية المستهلك)، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمُخالفة لأحكام القوانين المُشار إليها والقرارات المُنفذة لها.


المادة 2

على جميع الجهات المُختصة كُلٍ فيما يَخُصه، تَنفيذ هذا القرار، ويُعمل بهِ من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.