نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002،وعلى القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2013،وعلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف الملحقة بها، الصادر بالتصديق على انضمام دولة قطر إليها المرسوم رقم (24) لسنة 1995،وعلى البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية وملحقه (اتفاقية تيسير التجارة)، الصادر بالتصديق عليه المرسوم رقم (81) لسنة 2017،وعلى اقتراح وزير التجارة والصناعة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.الوزير: وزير التجارة والصناعة.الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.اللجنة: لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.المنظمة: منظمة التجارة العالمية.الإغراق: تصدير منتج إلى الدولة بسعر تصدير أقل من القيمة العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.الدعم المخصص: مساهمة مالية، أو أي شكل من أشكال الدعم، مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من هيئة أو مؤسسة عامة أو جهاز حكومي بها، على نحو مخصص، من شأنه أن يدعم الدخل أو الأسعار وفقاً لأحكام اتفاقيات المنظمة، ويترتب عليها تحقيق منفعة لمتلقي الدعم.الزيادة في الواردات: توريد منتج إلى الدولة بكميات متزايدة، بصفة مطلقة أو نسبية بالعلاقة مع إنتاج المنتجات الوطنية، وفي ظل ظروف من شأنها أن تتسبب في إحداث ضرر جسيم أو التهديد بحدوثه للمنتجات الوطنية.الممارسات الضارة في التجارة الدولية: ممارسات الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات.التدابير: تدابير مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية، والتدابير الوقائية، سواء كانت مؤقتة أو نهائية.تدابير مكافحة الإغراق: الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة الإغراق.التدابير التعويضية: الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة الدعم المخصص.التدابير الوقائية: الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة الزيادة في الواردات.التدابير المؤقتة: الإجراءات التي يتم اتخاذها بصفة مؤقتة خلال فترة التحقيق وعند التوصل إلى نتائج إيجابية مؤقتة.التدابير النهائية: الإجراءات التي يتم اتخاذها بعد الانتهاء من التحقيق وعند التوصل إلى نتائج إيجابية نهائية.الشكوى: طلب مكتوب يقدم للإدارة المختصة.المنتجات الوطنية: مجموع ما ينتج في الدولة للمنتجات المشابهة، أو التي تشكل نسبة كبيرة من إجمالي الناتج الوطني من هذه المنتجات في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم المخصص.ويقصد بالمنتجات الوطنية في تحقيقات الزيادة في الواردات، مجموع ما ينتج في الدولة من المنتج المشابه أو المنافس بشكل مباشر، أو التي تشكل من المنتجات المشابهة أو المنافسة مباشرة نسبة كبيرة من إجمالي الناتج الوطني من هذا المنتج.المنتجات المشابهة: المنتجات التي تطابق أو تماثل المنتج محل التحقيق في جميع النواحي، أو أية منتجات أخرى تكون مواصفاتها وثيقة الشبه بمواصفات أو خصائص المنتج محل التحقيق في حالة غياب هذا المنتج.الضرر: يُقصد بالضرر في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم، حدوث الضرر المادي أو التهديد بحدوثه أو الإعاقة المادية لإنشاء المنتجات الوطنية، ويقصد بالضرر في تحقيقات الزيادة في الواردات حدوث الضرر الجسيم أو التهديد بحدوثه للمنتجات الوطنية.التهديد بالضرر: الضرر وشيك الوقوع، الذي يترتب عليه إضعاف مؤثر للمنتجات الوطنية.القيمة العادية: المبلغ المدفوع أو السعر الواجب دفعه للمنتج المشابه في مجرى التجارة العادية حين يوجه للاستهلاك في بلد التصدير.سعر التصدير: المبلغ المدفوع، أو السعر الواجب دفعه للمنتج محل التحقيق، من قبل المستورد عند بيعه من الدولة المصدرة.هامش الإغراق: ناتج الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير خلال الفترة التي يحقق عنها.مقدار الدعم: المبلغ الذي يمثل الفائدة التي تعود على متلقي الدعم خلال الفترة التي يحقق عنها.المادة 2
المادة 1