نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2016،وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002،وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018،وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،وعلى اقتراح وزير التجارة والصناعة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
الباب الأول: تعريفات
المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.الوزير: وزير التجارة والصناعة.الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.المستثمر غير القطري: الشخص الذي يقوم باستثمار أمواله في أحد المشروعات المصرح بالاستثمار المباشر فيها وفقاً لأحكام هذا القانون.رأس المال غير القطري: ما يستثمره غير القطري من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر، بما في ذلك:1- النقد المحول إلى الدولة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة.2- الموجودات العينية المستوردة لأغراض الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون.3- الأرباح والعائدات والاحتياطات الناتجة عن استثمار رأس المال غير القطري في المشروع، إذا تم بها زيادة رأس مال هذا المشروع، أو إذا استثمرت في أحد المشروعات المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون.4- الحقوق المعنوية، كالتراخيص وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة بالدولة.الشركة: أي شركة تؤسس وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.
المادة 1
المادة 2 مع عدم الإخلال بالتشريعات الخاصة بتنظيم ممارسة غير القطريين للأعمال التجارية والمهن، وأحكام المادة (4) من هذا القانون، يجوز للمستثمر غير القطري الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية حتى بنسبة (100%) من رأس المال، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.المادة 3
المادة 2
المادة 8 يجوز تخصيص الأراضي اللازمة للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه الاستثماري، بطريق الإيجار أو بتقرير حق انتفاع، وذلك وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.المادة 9
المادة 8
المادة 17 يلتزم المستثمر غير القطري بالمحافظة على سلامة البيئة من التلوث، والالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة، وعدم الإتيان بما من شأنه المساس بالنظام العام للدولة أو الآداب العامة.المادة 18
المادة 17
المادة 19 تقوم الإدارة المختصة بإخطار المستثمر غير القطري عند مخالفته لأي حكم من أحكام هذا القانون، لتصحيح المخالفة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار، وفي حالة عدم تصحيح المخالفة تقوم الإدارة المختصة بإلغاء الترخيص الصادر للمشروع ومحو قيد الشركة أو الفرع بحسب الأحوال بالسجل التجاري، مع إخطار الجهات الحكومية ذات الصلة بمشروع الاستثمار لاتخاذ إجراءاتها بشأنه.ولصاحب الشأن أن يتظلم إلى الوزير من قرار إلغاء الترخيص ومحو قيد الشركة أو الفرع، وتسري بشأن التظلم ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.المادة 20
المادة 19