مرسوم رقم (60) لسنة 2018 بتعيين بعض القضاة

بطاقة التشريع النوع: مرسومرقم: 60التاريخ: 16/12/2018 الموافق 16/12/2018 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 20نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 31/12/2018 الموافق 24/04/1440 هجريالصفحة من: 3
طباعة
 
  • المواد



نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010،
وعلى القرار الأميري رقم (88) لسنة 2007 بتحديد رواتب وبدلات القضاة، المعدل بالقرار الأميري رقم (81) لسنة 2013،
وعلى اقتراح المجلس الأعلى للقضاء،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:

المواد

المادة 1

يُعين كل من الآتية أسماؤهم، في الوظيفة المبينة قرين اسم كل منهم:
1- السيد/ ناصر سلطان محمد صباح العسيري، نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، اعتباراً من 28/02/2018.
2- السيد/ إبراهيم راشد محمد راشد الكواري، قاضياً بمحكمة الاستئناف، اعتباراً من 15/02/2018.
3- الشيخة/ مها منصور سلمان جاسم آل ثاني، رئيساً بالمحكمة الابتدائية، اعتباراً من 29/05/2018.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.