نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2006،وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة الطاقة والصناعة.الوزير: وزير الطاقة والصناعة.الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.المناطق الصناعية: المناطق المخصصة لأغراض الصناعة وفقاً لأحكام هذا القانون، وتشمل الأراضي والمنشآت والمرافق المقامة عليها.اللجنة: لجنة المناطق الصناعية، المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.الجهات المعنية: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ذات العلاقة بتطوير المناطق الصناعية وتزويدها بالخدمات والمرافق.المطور: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمتلك القدرة المالية والفنية والخبرة في تطوير أو إدارة المناطق الصناعية.المستأجر: الشخص الذي يسمح له بموجب عقد إيجار بإقامة مشروع في المنطقة الصناعية.أنشطة الصناعة التحويلية: أنشطة تقوم بها المنشآت الصناعية لتحويل المواد الأولية إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة، أو تحويل المنتجات نصف المصنعة إلى منتجات كاملة الصنع، بما في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف، وذلك باستخدام القوة الآلية.المادة 2
المادة 1