نحن احمد بن علي آل ثانى حاكم قطر بعد الاطلاع على قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 والقانون رقم (4) لسنة 1962 بإنشاء محكمة العمل والقانون رقم (5) لسنة 1962 باصدار قانون المرافعات امام محكمة العمل. وبعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1962 بتعديل بعض احكام القوانين المذكورة. وبعد الاطلاع على القانون رقم (8) بالرسوم القضائية الخاصة بمحكمة العمل. وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 يؤجل العمل بكل من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 والقانون رقم (4) لسنة 1962 بانشاء محكمة العمل والقانون رقم (5) لسنة 1962 باصدار قانون المرافعات امام محكمة العمل والقانون رقم (8) لسنة 1962 بالرسوم القضائية الخاصة بمحكمة العمل حتى يصدر قانون جديد يحدد تاريخ العمل بهذه القوانينالمادة 2
المادة 1