قانون رقم (10) لسنة 1962 بتأجيل العمل بالقوانين رقم (3)، (4)، (5)، (8) لسنة 1962

بطاقة التشريع النوع: قانونرقم: 10التاريخ: 30/08/1962 الموافق 29/03/1382 هجريعدد المواد: 2الحالة: ملغى
الجريدة الرسمية :العدد: 4نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 01/01/1962 الموافق 23/07/1381 هجريالصفحة من: 119
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن احمد بن علي آل ثانى حاكم قطر
بعد الاطلاع على قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 والقانون رقم (4) لسنة 1962 بإنشاء محكمة العمل والقانون رقم (5) لسنة 1962 باصدار قانون المرافعات امام محكمة العمل.
وبعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1962 بتعديل بعض احكام القوانين المذكورة.
وبعد الاطلاع على القانون رقم (8) بالرسوم القضائية الخاصة بمحكمة العمل.
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم
قررنا القانون الآتي:

المواد

المادة 1

يؤجل العمل بكل من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 والقانون رقم (4) لسنة 1962 بانشاء محكمة العمل والقانون رقم (5) لسنة 1962 باصدار قانون المرافعات امام محكمة العمل والقانون رقم (8) لسنة 1962 بالرسوم القضائية الخاصة بمحكمة العمل حتى يصدر قانون جديد يحدد تاريخ العمل بهذه القوانين


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.