مرسوم رقم (1) لسنة 1962 بتعيين المستشار القانوني للحكومة

بطاقة التشريع النوع: مرسومرقم: 1التاريخ: 17/02/1962 الموافق 11/09/1381 هجريعدد المواد: 3الحالة: ملغى
الجريدة الرسمية :العدد: 1نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 01/01/1962 الموافق 23/07/1381 هجريالصفحة من: 1095
طباعة
 
  • المواد (1-3)



تم الغاء هذا القانون بموجب قانون رقم 5 لسنة 1967


نحن احمد بن علي آل ثانى حاكم قطر
بعد الاطلاع على المادة (5) من القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الادارة العليا للاداة الحكومية.
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم
رسمنا بما هو آت:

المواد

المادة 1

يتولى السيد الدكتور حسن كامل المستشار القانوني للحكومة ادارة الشؤون القانونية بها


المادة 2

يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره.


المادة 3

على نائب الحاكم تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.