وزير التعليم والتعليم العالي،• بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 2017 بشأن تنظيم المدارس،• وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،• وعلى قرار وزير التعليم والتعليم العالي رقم (42) لسنة 2017 بتحديد ثمن الكتب الدراسية وأجرة المواصلات من الطلبة غير القطريين من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والإعفاء منها،• وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (37) لعام 2017 المنعقد بتاريخ 15/11/2017،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 تُضاف مادة برقم (3/ مكرراً) للقرار رقم (42) لسنة 2017 المشار إليه، نصها التالي:مادة (3/ مكرراً):"استثناءً من حكم المادتين السابقتين، يُحدد ثمن الكتب الدراسية بمبلغ (150) ريال لكل طالب، وأجرة المواصلات بمبلغ (300) ريال لكل طالب في حال استخدامه وسائل النقل المدرسية، وذلك عن العام الدراسي 2017/2018".المادة 2
المادة 1