مرسوم رقم (23) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غامبيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

بطاقة التشريع النوع: مرسومرقم: 23التاريخ: 13/05/2018 الموافق 13/05/2018 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 11نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 04/07/2018 الموافق 20/10/1439 هجريالصفحة من: 32
طباعة
 
  • المواد



نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة في السابع عشر من شهر رجب عام 1436 هجرية، الموافق للسادس من شهر مايو عام 2015 ميلادية،
وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:

المواد

المادة 1

صُودق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غامبيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 18/11/2014، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.