قرار رقم (42) لسنة 2018 بتخويل بعض موظفي وزارة البلدية والبيئة صفة مأموري الضبط القضائي

بطاقة التشريع النوع: قرار وزاريرقم: 42التاريخ: 12/04/2018 الموافق 12/04/2018 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 9نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 19/04/2018 الموافق 03/08/1439 هجريالصفحة من: 159
طباعة
 
  • المواد (1-2)



النائب العام،
بعد الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وبخاصة على المادة رقم (27) منه،
وعلى القانون رقم (18) لسنة 2017، بشأن النظافة العامة،
وعلى اقتراح وزير البلدية والبيئة،
قرر الآتي:-

المواد

المادة 1

يكون لموظفي وزارة البلدية والبيئة التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمُخالفة لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة المُشار إليه والقرارات المنفذة له وهم:-

م

الاسم

                   المسمى الوظيفي

1

أحمد سعيد الخالدي

رئيس قسم الرقابة العامة

2

راشد محمد الدوسري

مفتش اسواق اول

3

صالح محمد غانم الكواري

كاتب شؤون إدارية رابع

4

محمد يوسف محمد الكواري

مراقب شواطئ وجزر ثاني

5

حمد صالح العطان المري

خبير خدمات إدارية

6

عبدالله سلطان ناصر النعيمي

رئيس قسم الرقابة العامة

7

صالح عشوي نافع العنزي

مفتش رخص بناء ثاني

8

محسن عبد الله سعد الكبيسي

مدخل بيانات خامس

9

إبراهيم عبدالرزاق المهندي

مراقب حدائق أول

10

حمد خرباش المنصوري

مراقب نظافة وصحة بيئية أول

11

حمد سعيد راشد المري

كاتب شؤون إدارية ثالث

12

سالم مسفر عبدالهادي المري

مراقب نظافة وصحة بيئية ثالث

13

احمد عبدالله العمادي

مراقب نظافة وصحة بيئية ثالث

14

عبدالعزيز خميس المريخي

مراقب صحة عامة ثاني

15

مبارك عبدالله راشد الكواري

مراقب نظافة وصحة بيئية ثاني

16

سالم سلمان العبدالله

مساعد طباعة

17

تركي عبدالله راشد النعيمي

أمين صندوق رابع


المادة 2

على جميع الجهات المُختصة كُلٍ فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.