قرار أميري رقم (12) لسنة 2018 بتعيين رئيس لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية

بطاقة التشريع النوع: قرار أميريرقم: 12التاريخ: 25/03/2018 الموافق 25/03/2018 هجريعدد المواد: 3الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 8نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 12/04/2018 الموافق 26/07/1439 هجريالصفحة من: 35
طباعة
 
  • المواد



نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (6) لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية،
قررنا ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعين سعادة السيد/ حمد بن ناصر بن راشد المسند المهندي، رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بدرجة وكيل وزارة.


المادة 2

يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القرار.


المادة 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.