نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (6) لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية،قررنا ما يلي:
المواد
المادة 1 يُعين سعادة السيد/ حمد بن ناصر بن راشد المسند المهندي، رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بدرجة وكيل وزارة.المادة 2
المادة 1