قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2018 بتعيين مساعد لمدير مكتب الاتصال الحكومي للشؤون الإعلامية

بطاقة التشريع النوع: قرار رئيس مجلس الوزراءرقم: 2التاريخ: 02/01/2018 الموافق 02/01/2018 هجريعدد المواد: 2الحالة: ملغى
الجريدة الرسمية :العدد: 1نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 04/01/2018 الموافق 17/04/1439 هجريالصفحة من: 26
طباعة
 
  • المواد



رئيس مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (15) لسنة 2014 بتنظيم مجلس الوزراء، المعدل بالقرار الأميري رقم (27) لسنة 2015،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018 بإعادة تنظيم مكتب الاتصال الحكومي،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعين الشيخ/ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني، مساعداً لمدير مكتب الاتصال الحكومي للشؤون الإعلامية.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.