قرار نائب الحاكم رقم (3) لسنة 1963 بتنفيذ القانون رقم (16) لسنة 1963 بإنشاء لجنة التظلمات الادارية

بطاقة التشريع النوع: قرار أميريرقم: 3التاريخ: 20/07/1963 الموافق 29/02/1383 هجريعدد المواد: 7الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 4نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 01/01/1963 الموافق 06/08/1382 هجريالصفحة من: 2673
طباعة
 
  • المواد (1-7)



نائب الحاكم،
بعد الاطلاع على القانون رقم (16) لسنة 1963 بإنشاء لجنة التظلمات الإدارية.
قررنا ما يأتي:

المواد

المادة 1

يكون مقر لجنة التظلمات الإدارية في محكمة العمل وتنعقد في هذه المحكمة أو في أي مكان آخر يختاره رئيسها.


المادة 2

يندب العدد اللازم من الموظفين الكتابيين ذوي الكفاية للعمل في سكرتارية لجنة التظلمات الإدارية.


المادة 3

ينشأ سجل عام تقيد فيه التظلمات، بعد دفع الرسم المقرر، بأرقام متتابعة منسوبة إلى السنة التي تقدم فيها، ويبين في السجل تاريخ تقديم التظلم واسم المتظلم والطلبات وتاريخ صدور قرار اللجنة فيه ومنطوق هذا القرار بإيجاز.
وينشأ سجل آخر يبين فيه أسماء المتظلمين مرتبة حسب الأحرف الأبجدية ورقم التظلم.


المادة 4

يعد ملف لكل تظلم تودع فيه الأوراق التي يقدمها الطرفان، ويؤشر على غلافه من الداخل ببيان الأوراق المودعة به بأرقام متتابعة وتاريخ إيداعها وعدد ملحقاتها، ويثبت على غلاف الملف من الخارج رقم التظلم بالسجل العام وأسماء الطرفين وطلباتهما وما اتخذ من إجراءات.


المادة 5

يقدم كل من الطرفين مستنداته داخل حافظة يبين فيها تاريخ كل مستند ومضمونه بأرقام متتابعة على أن يكون مع الحافظة صورة طبق الأصل منها، ويحفظ الأصل وما بداخله من مستندات بملف الدعوى، وترد الصورة إلى مقدمها بعد التأشير عليها بما يفيد استلام أصلها.
ولا يجوز استرداد المستندات إلا بعد صدور قرار اللجنة، ومع ذلك يجوز في حالة الضرورة القصوى ردها قبل صدور قرار اللجنة بإذن كتابي من الرئيس يبين فيه التاريخ الذي يجب إعادتها فيه.


المادة 6

تكون مداولات اللجنة سرية.


المادة 7

يعمل بهذا القرار بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.