قرار وزير التعليم والتعليم العالي رقم (42) لسنة 2017 بتحديد ثمن الكتب الدراسية وأجرة المواصلات من الطلبة غير القطريين من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والإعفاء منها

بطاقة التشريع النوع: قرار وزاريرقم: 42التاريخ: 28/11/2017 الموافق 28/11/2017 هجريعدد المواد: 6الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 16نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 28/12/2017 الموافق 10/04/1439 هجريالصفحة من: 133
طباعة
 
  • المواد (1-6)



وزير التعليم والتعليم العالي،
• بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 2017 بشأن تنظيم المدارس،
• وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
• وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (23) لعام 2017 المنعقد بتاريخ 14/6/2017،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تسري أحكام هذا القرار على الطلبة غير القطريين من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بجميع المراحل التعليمية بالمدارس الخاضعة لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2017 المشار إليه.


المادة 2

يُحدد ثمن الكتب الدراسية بواقع (150) ريال لكل طالب، عن كل فصل دراسي.


المادة 3

تُحدد أجرة المواصلات بواقع (1000) ريال لكل طالب، عن كل فصل دراسي، في حال استخدامه وسائل النقل المدرسية.


المادة 3 - مكرر (اضيفت بموجب: قرار وزاري 9 / 2018)

استثناءً من حكم المادتين السابقتين، يُحدد ثمن الكتب الدراسية بمبلغ (150) ريال لكل طالب، وأجرة المواصلات بمبلغ (300) ريال لكل طالب في حال استخدامه وسائل النقل المدرسية، وذلك عن العام الدراسي 2017/2018"


المادة 4

يُعفى من ثمن الكتب الدراسية وأجرة المواصلات، المنصوص عليهما في المادتين السابقتين كل من:
1. أولاد القطرية المتزوجة من غير القطري.
2. ذوي الإعاقة.


المادة 5

تُحصل المبالغ المحددة في هذا القرار، خلال (15) خمسة عشر يوماً من بداية الفصل الدراسي.


المادة 6

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من 1/9/2017م. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.